يدل
على منعه جملة من الروايات المعتبرة و غير المعتبرة[1]
و يحرم العكس أيضا.
608
و 609. الحرّ أكثر من الأمتين
في
صحيح أبي بصير عن الباقر عليه السّلام: «... لا يصلح له أن يتزوّج في ثلاث إماء».[2]
لكن نفي الصلاحيّة أعمّ من الحرمة. نعم؛ في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه (أي في عدم
حلّيّة أكثر من إثنين)، بل الإجماع بقسميه عليه. و الإثنان تحلّان مع تحقّق
الشرطين المتقدّمين، و حيث إنّ هذه المسائل قد خرجت عن محلّ الابتلاء في هذه
الأعصار، لم نفصّل القول فيها. اللّهمّ إنّا نرغب إليك في دولة كريمة تعزّ بها
الإسلام و أهله، و تذلّ بها الكفر و النفاق و أهلهما.
610
و 611. الزاني و الزانية
أ)
قال اللّه تبارك و تعالى: الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا
زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ
مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.[3]
ذيل
الآية ظاهر في تحريم نكاح الزانية و الزانى، سواء كان صدرها إخبارا، أو أريد به
النهي، و الأوّل غير بعيد، و لا أقلّ من الشكّ، فلا يستفاد منه حكم شرعيّ، بل لعلّ
المراد أنّ من طبيعة حال الزاني و الزانية أنّهما لا ينكحان غيرهما؛ لما بين
الزاني و الزانية من التجانس و المشاركة في الفساد و القبح.
و
إرجاع اسم الإشارة إلى الزنا المستفاد من الآية بعيد عن ظاهر الآية، فلا يجوز أن
يصار إليه بلا دليل. و للفقيه العظيم صاحب الجواهر رضى اللّه عنه كلام طويل في هدم
دلالة الذيل
[3] . النور( 24): 3. ثمّ إنّ لعلماء العامّة حول الآية
الكريمة خمسة أقوال: أحدها: تفسير النكاح بالدخول فيكون المشار إليه حُرِّمَ ذلِكَ
هو الزنا و لاحظ بقية الأقوال في الرؤية الإسلاميّة، ص 601.