responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 704

606 و 607. العبد أكثر من الحرّتين‌

يدل على منعه جملة من الروايات المعتبرة و غير المعتبرة[1] و يحرم العكس أيضا.

608 و 609. الحرّ أكثر من الأمتين‌

في صحيح أبي بصير عن الباقر عليه السّلام: «... لا يصلح له أن يتزوّج في ثلاث إماء».[2] لكن نفي الصلاحيّة أعمّ من الحرمة. نعم؛ في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه (أي في عدم حلّيّة أكثر من إثنين)، بل الإجماع بقسميه عليه. و الإثنان تحلّان مع تحقّق الشرطين المتقدّمين، و حيث إنّ هذه المسائل قد خرجت عن محلّ الابتلاء في هذه الأعصار، لم نفصّل القول فيها. اللّهمّ إنّا نرغب إليك في دولة كريمة تعزّ بها الإسلام و أهله، و تذلّ بها الكفر و النفاق و أهلهما.

610 و 611. الزاني و الزانية

أ) قال اللّه تبارك و تعالى: الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.[3]

ذيل الآية ظاهر في تحريم نكاح الزانية و الزانى، سواء كان صدرها إخبارا، أو أريد به النهي، و الأوّل غير بعيد، و لا أقلّ من الشكّ، فلا يستفاد منه حكم شرعيّ، بل لعلّ المراد أنّ من طبيعة حال الزاني و الزانية أنّهما لا ينكحان غيرهما؛ لما بين الزاني و الزانية من التجانس و المشاركة في الفساد و القبح.

و إرجاع اسم الإشارة إلى الزنا المستفاد من الآية بعيد عن ظاهر الآية، فلا يجوز أن يصار إليه بلا دليل. و للفقيه العظيم صاحب الجواهر رضى اللّه عنه كلام طويل في هدم دلالة الذيل‌


[1] . المصدر، ص 405.

[2] . المصدر، ص 399.

[3] . النور( 24): 3. ثمّ إنّ لعلماء العامّة حول الآية الكريمة خمسة أقوال: أحدها: تفسير النكاح بالدخول فيكون المشار إليه حُرِّمَ ذلِكَ هو الزنا و لاحظ بقية الأقوال في الرؤية الإسلاميّة، ص 601.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 704
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست