المذكور (أي قوله تعالى: وَ حُرِّمَ ذلِكَ ... على الحرمة[1]
و هو يشبه قصد التأويل؛ لأجل الرأي السائد بين الفقهاء من القول بالجواز، و كلّ ما
ذكره فهو مصادم لظهور الآية أو صراحتها في التحريم في الجملة، فلا يلتفت إليه. و
لو لا ضيق المجال، لنقلنا كلامه بطوله مع نقده و ردوده، و اللّه العاصم و الموفّق.
هذا
ما يرجع إلى الكتاب، و أمّا ما يرجع إلى السنّة، فنقول: إنّها غير متّفقة، بل
مداليلها متفاوتة[2] فطائفة
منها: تجوّز نكاح الزانية مطلقا، كصحيح أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: سألته عن
رجل فجر بامرأة ثمّ بدا له أن يتزوّجها؟ فقال: «حلال، أوّله سفاح و آخره نكاح،
أوّله حرام و آخره حلال». و قريب منه صحيح الحلبي و في آخره:
«و
مثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثمّ اشتراها بعد فكانت حلالا، و كصحيح
بن رئاب، و صحيح بن مسكان،[3] و صحيح
إسحاق.[4]
و
طائفة منها: علّقت جواز نكاحها على رشدها و توبتها، كموثّقة عمّار، و موثّقة إسحاق
بن جرير، ففي ذيلها «و إنّما يجوز له أن يتزوّجها بعد أن يقف على توبتها».
و
صحيح ابن مسلم، و صحيح أبي بصير المضمر، و عليها يحمل ما دلّ على المنع مطلقا،
كمفهوم صحيح منصور.[5]
و
طائفة منها: دلّت على عدم تحريم الزوجة بزناها على زوجها، كموثّقة عبّاد، و صحيح
زرارة.
و
طائفة منها: دلّت على حرمة نكاح المعلن و المعلنة بالزنا، كصحيح الحلبي عن الصادق
عليه السّلام: «لا تتزوّج المرأة المعلنة بالزنا، و لا يتزوّج الرجل المعلن بالزنا
إلّا بعد أن تعرف منهما التوبة».
و
كصحيح زرارة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ
الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا
يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ قال: «هنّ نساء مشهورات