responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 705

المذكور (أي قوله تعالى: وَ حُرِّمَ ذلِكَ ... على الحرمة[1] و هو يشبه قصد التأويل؛ لأجل الرأي السائد بين الفقهاء من القول بالجواز، و كلّ ما ذكره فهو مصادم لظهور الآية أو صراحتها في التحريم في الجملة، فلا يلتفت إليه. و لو لا ضيق المجال، لنقلنا كلامه بطوله مع نقده و ردوده، و اللّه العاصم و الموفّق.

هذا ما يرجع إلى الكتاب، و أمّا ما يرجع إلى السنّة، فنقول: إنّها غير متّفقة، بل مداليلها متفاوتة[2] فطائفة منها: تجوّز نكاح الزانية مطلقا، كصحيح أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: سألته عن رجل فجر بامرأة ثمّ بدا له أن يتزوّجها؟ فقال: «حلال، أوّله سفاح و آخره نكاح، أوّله حرام و آخره حلال». و قريب منه صحيح الحلبي و في آخره:

«و مثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثمّ اشتراها بعد فكانت حلالا، و كصحيح بن رئاب، و صحيح بن مسكان،[3] و صحيح إسحاق.[4]

و طائفة منها: علّقت جواز نكاحها على رشدها و توبتها، كموثّقة عمّار، و موثّقة إسحاق بن جرير، ففي ذيلها «و إنّما يجوز له أن يتزوّجها بعد أن يقف على توبتها».

و صحيح ابن مسلم، و صحيح أبي بصير المضمر، و عليها يحمل ما دلّ على المنع مطلقا، كمفهوم صحيح منصور.[5]

و طائفة منها: دلّت على عدم تحريم الزوجة بزناها على زوجها، كموثّقة عبّاد، و صحيح زرارة.

و طائفة منها: دلّت على حرمة نكاح المعلن و المعلنة بالزنا، كصحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «لا تتزوّج المرأة المعلنة بالزنا، و لا يتزوّج الرجل المعلن بالزنا إلّا بعد أن تعرف منهما التوبة».

و كصحيح زرارة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ‌ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ‌ قال: «هنّ نساء مشهورات‌


[1] . جواهر الكلام، ج 39، ص 44.

[2] . وسائل الشيعة، ج 14، ص 33- 336.

[3] . راجع: المصدر، ص 334،« الهامش».

[4] . المصدر، ص 445.

[5] . المصدر، ص 323.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 705
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست