ثمّ إنّه لا دليل قويّ على
إلحاق جدّ المرتضع بأبيه في الحكم المذكور. نعم، لا بأس بإلحاق أبيه الرضاعيّ
بأبيه الأصلي في الحكم المذكور.
68-
72: أمّ المزنيّ بها و بنتها من الرضاعة؛ فإذا زنى بامرأة، حرّمت أمّها و بنتها
عليه و لو رضاعا، و كذا العكس؛ لصحيح محمّد بن مسلم.[1]
هاهنا
فوائد
الفائدة
الأولى: لا إشكال و لا خلاف في أنّ الرضاع المحرّم يمنع من النكاح سابقا، و يبطله
لاحقا؛ للقطع بعدم الفرق بين الابتداء و الاستدامة، كما تطابقت عليه النصوص و
الفتاوى من الخاصّة، بل و العامّة.
فلو
تزوّج مثلا- رضيعة فأرضعتها من يفسد نكاح الصغيرة برضاعها كأمّه فتكون أخته، و
زوجته فتكون بنته، و جدّته فتكون عمّته، و أخته فتكون بنت أخته، و زوجة الأب فتكون
أخت لأبيه- فسد النكاح.
الفائدة
الثانية: قد مرّ حرمة بنت الأخ الرضاعي و لو رضاعا، لكنّ المستفاد من صحيح الحلبي
عن الصادق عليه السّلام الجواز، قال أمير المؤمنين في ابنة الأخ من الرضاع:
«لا
آمر به أحدا، و لا أنهى عنه، و أنا أنهى عنه نفسي و ولدي، فقال: عرض على رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله ابنة حمزة، فأبى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و
قال: هي ابنة أخي من الرضاع»،[2] و يحمل
الذيل على الكراهة بقرينة الصدر.
لكن
في رواية عليّ بن جعفر: و سألته عن الاختلاف في القضاء عن أمير المؤمنين عليه
السّلام في أشياء من المعروف (الفروج خ): أنّه لم يأمر بها، و لم ينه عنها، إلّا
أنّه نهى عنها نفسه و ولده، فقلت: كيف ذلك؟ ... قال: «قد بيّن إذ نهى نفسه و
ولده»، قلت له: فما منع أن يبيّن للناس؟ قال: «خشي أن لا يطاع، و لو أنّ أمير
المؤمنين ثبتت قدماه، أقام كتاب اللّه كلّه، و الحقّ كلّه، و صلّى حسن و حسين وراء
مروان، و نحن نصلّي