responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 699

ثمّ إنّه لا دليل قويّ على إلحاق جدّ المرتضع بأبيه في الحكم المذكور. نعم، لا بأس بإلحاق أبيه الرضاعيّ بأبيه الأصلي في الحكم المذكور.

68- 72: أمّ المزنيّ بها و بنتها من الرضاعة؛ فإذا زنى بامرأة، حرّمت أمّها و بنتها عليه و لو رضاعا، و كذا العكس؛ لصحيح محمّد بن مسلم.[1]

هاهنا فوائد

الفائدة الأولى: لا إشكال و لا خلاف في أنّ الرضاع المحرّم يمنع من النكاح سابقا، و يبطله لاحقا؛ للقطع بعدم الفرق بين الابتداء و الاستدامة، كما تطابقت عليه النصوص و الفتاوى من الخاصّة، بل و العامّة.

فلو تزوّج مثلا- رضيعة فأرضعتها من يفسد نكاح الصغيرة برضاعها كأمّه فتكون أخته، و زوجته فتكون بنته، و جدّته فتكون عمّته، و أخته فتكون بنت أخته، و زوجة الأب فتكون أخت لأبيه- فسد النكاح.

الفائدة الثانية: قد مرّ حرمة بنت الأخ الرضاعي و لو رضاعا، لكنّ المستفاد من صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام الجواز، قال أمير المؤمنين في ابنة الأخ من الرضاع:

«لا آمر به أحدا، و لا أنهى عنه، و أنا أنهى عنه نفسي و ولدي، فقال: عرض على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ابنة حمزة، فأبى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و قال: هي ابنة أخي من الرضاع»،[2] و يحمل الذيل على الكراهة بقرينة الصدر.

لكن في رواية عليّ بن جعفر: و سألته عن الاختلاف في القضاء عن أمير المؤمنين عليه السّلام في أشياء من المعروف (الفروج خ): أنّه لم يأمر بها، و لم ينه عنها، إلّا أنّه نهى عنها نفسه و ولده، فقلت: كيف ذلك؟ ... قال: «قد بيّن إذ نهى نفسه و ولده»، قلت له: فما منع أن يبيّن للناس؟ قال: «خشي أن لا يطاع، و لو أنّ أمير المؤمنين ثبتت قدماه، أقام كتاب اللّه كلّه، و الحقّ كلّه، و صلّى حسن و حسين وراء مروان، و نحن نصلّي‌


[1] . المصدر، ص 325.

[2] . المصدر، ص 299.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 699
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست