responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 700

معهم».[1] لكنّ الحقّ ضعف هذه الرواية سندا كما حقّقته بعد الطبعتين من هذا الكتاب، في كتابنا: بحوث في علم الرجال، فالأظهر هو الجواز، و التعليل المذكور في هذا الخبر أيضا ضعيف.

و عليه فلا بدّ من مراجعة القاعدة الدالّة على الحرمة فتأمّل.

الفائدة الثالثة: في رواية عليّ بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السّلام، قيل له: إنّ رجلا تزوّج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثمّ أرضعتها امرأة له أخرى؟ فقال ابن شبرمة: حرّمت عليه الجارية و امرأتاه، فقال أبو جعفر عليه السّلام: «أخطأ ابن شبرمة، تحرم عليه الجارية و امرأته التي أرضعتها أوّلا، فأمّا الأخيرة، فلم تحرم عليه، كأنّها أرضعت ابنته».[2]

أقول: الرواية و إن لم تكن حجّة شرعيّة؛ لضعف سندها غير أنّ مفادها مطابق للقاعدة، و قد أخطأ جمع من علمائنا أيضا حيث حكموا بحرمة الأخيرة بدعوى أنّه أمّ زوجته؛ و أنّ المشتقّ حقيقة فيما انقضى عنه المبدأ، لكنّه مزيّف بما ثبت في محلّه من كون استعمال المشتقّ فيه مجازا، و أنّه حقيقة في خصوص من تلبّس بالمبدأ.

الفائدة الرابعة: الرضاع المحرّم يتحقّق بشروط:

الشرط الأوّل: أن يرتضع الصبيّ حتى يشتدّ عظمه و ينبت لحمه و دمه، كما في الروايات المعتبرة، أو يوما و ليلة، كما في موثّقة زياد بن سوقة،[3] أو خمس عشرة رضعة متواليات، كما فيها و غيرها، و مفهوم الشرط في معتبرة مسعدة[4] و إن كان التحريم بعشر رضعات متواليات، لكنّه يحمل على الكراهة، لأجل موثّقة زياد.

الشرط الثاني: اتّحاد الفحل. و قد مرّ في بعض الحواشي بعض ما دلّ عليه. لاحظ الروايات،[5] فلو أرضعت امرأة صبيّا أو صبيّة من لبن فحلين على بعد بعيد في الفرض المذكور، لم تحصل الحرمة بين الرضيع و المرضعة و الفحلين، فضلا عمّا بينه و بين غير المرضعة و الفحلين، و هذا ممّا لا خلاف فيه، بل في الجواهر الإجماع عليه بقسميه،


[1] . بحار الانوار، ج 10، ص 266.

[2] . وسائل الشيعة، ج 14، ص 305.

[3] . المصدر، ج 4، ص 283.

[4] . المصدر، ج 14، ص 285.

[5] . المصدر، ص 292- 298.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 700
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست