معهم».[1]
لكنّ الحقّ ضعف هذه الرواية سندا كما حقّقته بعد الطبعتين من هذا الكتاب، في
كتابنا: بحوث في علم الرجال، فالأظهر هو الجواز، و التعليل المذكور في هذا الخبر
أيضا ضعيف.
و
عليه فلا بدّ من مراجعة القاعدة الدالّة على الحرمة فتأمّل.
الفائدة
الثالثة: في رواية عليّ بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السّلام، قيل له: إنّ رجلا
تزوّج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثمّ أرضعتها امرأة له أخرى؟ فقال ابن شبرمة:
حرّمت عليه الجارية و امرأتاه، فقال أبو جعفر عليه السّلام: «أخطأ ابن شبرمة، تحرم
عليه الجارية و امرأته التي أرضعتها أوّلا، فأمّا الأخيرة، فلم تحرم عليه، كأنّها
أرضعت ابنته».[2]
أقول:
الرواية و إن لم تكن حجّة شرعيّة؛ لضعف سندها غير أنّ مفادها مطابق للقاعدة، و قد
أخطأ جمع من علمائنا أيضا حيث حكموا بحرمة الأخيرة بدعوى أنّه أمّ زوجته؛ و أنّ
المشتقّ حقيقة فيما انقضى عنه المبدأ، لكنّه مزيّف بما ثبت في محلّه من كون
استعمال المشتقّ فيه مجازا، و أنّه حقيقة في خصوص من تلبّس بالمبدأ.
الفائدة
الرابعة: الرضاع المحرّم يتحقّق بشروط:
الشرط
الأوّل: أن يرتضع الصبيّ حتى يشتدّ عظمه و ينبت لحمه و دمه، كما في الروايات
المعتبرة، أو يوما و ليلة، كما في موثّقة زياد بن سوقة،[3]
أو خمس عشرة رضعة متواليات، كما فيها و غيرها، و مفهوم الشرط في معتبرة مسعدة[4]
و إن كان التحريم بعشر رضعات متواليات، لكنّه يحمل على الكراهة، لأجل موثّقة زياد.
الشرط
الثاني: اتّحاد الفحل. و قد مرّ في بعض الحواشي بعض ما دلّ عليه. لاحظ الروايات،[5]
فلو أرضعت امرأة صبيّا أو صبيّة من لبن فحلين على بعد بعيد في الفرض المذكور، لم
تحصل الحرمة بين الرضيع و المرضعة و الفحلين، فضلا عمّا بينه و بين غير المرضعة و
الفحلين، و هذا ممّا لا خلاف فيه، بل في الجواهر الإجماع عليه بقسميه،