responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 698

بن نوح: كتب عليّ بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السّلام: امرأة أرضعت بعض ولدي، هل يجوز لي أن أتزوّج بعض ولدها؟ فكتب عليه السّلام: «لا يجوز ذلك لك؛ لأنّ ولدها صارت بمنزلة ولدك».[1] و التعليل غير مفهوم، و تعبّديّة التعليل غير رائج، و اللّه العالم.

و في صحيح عبد اللّه بن جعفر، قال: كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام: امرأة أرضعت ولد الرجل، هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوّج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقّع: «لا تحلّ».[2]

أقول: فعلى هذا، إذا أرضعت المرأة ولد بنتها، حرمت البنت على زوجها، و كذا إذا أرضعت ولد زوج بنتها و إن لم يكن الولد المذكور من بنتها؛ لعدم الفرق في الحكم حدوثا و بقاء، و أمّا إذا أرضعت ولد ابنه، فلا تحرم زوجته عليه، و هذا ظاهر.

و هل يختصّ الحكم بولدها النسبي، أو يشمل الرضاعيّ أيضا؟ ذهب سيّدنا الأستاذ الخوئي (دام ظلّه) في رسالته المسمّاة بتوضيح المسائل إلى الأوّل، و لكنّه ذهب في منهاجه إلى الثاني المنسوب إلى المشهور، و هو الأقوي كما لا يخفى.

66 و 67: أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا على أبي المرتضع. و يمكن أن يستدلّ عليه بصحيح أيّوب السابق، و يدلّ عليه صحيح عليّ بن مهزيار عن الجواد عليه السّلام:

إنّ امرأة أرضعت لي صبيّا، فهل يحلّ لي أن أتزوّج إبنة زوجها؟ فقال لي: «ما أجوّد ما سألت، من هاهنا يؤتى أن يقول الناس: حرّمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن الفحل لا غيره»، فقلت له: الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي، هي ابنة غيرها؟ فقال: «لو كنّ عشر متفرّقات ما حلّ لك شي‌ء منهنّ، و كنّ في موضع بناتك».[3]

أقول: و مع ذلك، الأظهر جواز نكاح أولاد الفحل زوجته المرضعة لأولاد أبي المرتضع؛ إذا لم يكن هنا مانع آخر، و عدم حرمته بهذا التنزيل الدالّ على أنّ أولادهما أولاد أبي المرتضع؛ فإنّ المحرّم على الرجل نكاح أخته و على المرأة نكاح أخيها، و ليس عنوان أولاد الأب من العناوين المحرّمة، و لكنّ الأحوط هو الاجتناب؛ لدعوى الشيخ الإجماع على المنع و إن قيل: إنّه لا خلاف في الجواز.


[1] . المصدر، ص 306.

[2] . المصدر، ص 307.

[3] . المصدر، ص 297.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 698
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست