بن نوح: كتب عليّ بن شعيب إلى
أبي الحسن عليه السّلام: امرأة أرضعت بعض ولدي، هل يجوز لي أن أتزوّج بعض ولدها؟
فكتب عليه السّلام: «لا يجوز ذلك لك؛ لأنّ ولدها صارت بمنزلة ولدك».[1]
و التعليل غير مفهوم، و تعبّديّة التعليل غير رائج، و اللّه العالم.
و
في صحيح عبد اللّه بن جعفر، قال: كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام: امرأة أرضعت
ولد الرجل، هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوّج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقّع: «لا
تحلّ».[2]
أقول:
فعلى هذا، إذا أرضعت المرأة ولد بنتها، حرمت البنت على زوجها، و كذا إذا أرضعت ولد
زوج بنتها و إن لم يكن الولد المذكور من بنتها؛ لعدم الفرق في الحكم حدوثا و بقاء،
و أمّا إذا أرضعت ولد ابنه، فلا تحرم زوجته عليه، و هذا ظاهر.
و
هل يختصّ الحكم بولدها النسبي، أو يشمل الرضاعيّ أيضا؟ ذهب سيّدنا الأستاذ الخوئي
(دام ظلّه) في رسالته المسمّاة بتوضيح المسائل إلى الأوّل، و لكنّه ذهب في منهاجه
إلى الثاني المنسوب إلى المشهور، و هو الأقوي كما لا يخفى.
66
و 67: أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا على أبي المرتضع. و يمكن أن يستدلّ عليه
بصحيح أيّوب السابق، و يدلّ عليه صحيح عليّ بن مهزيار عن الجواد عليه السّلام:
إنّ
امرأة أرضعت لي صبيّا، فهل يحلّ لي أن أتزوّج إبنة زوجها؟ فقال لي: «ما أجوّد ما
سألت، من هاهنا يؤتى أن يقول الناس: حرّمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل، هذا هو
لبن الفحل لا غيره»، فقلت له: الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي، هي ابنة
غيرها؟ فقال: «لو كنّ عشر متفرّقات ما حلّ لك شيء منهنّ، و كنّ في موضع بناتك».[3]
أقول:
و مع ذلك، الأظهر جواز نكاح أولاد الفحل زوجته المرضعة لأولاد أبي المرتضع؛ إذا لم
يكن هنا مانع آخر، و عدم حرمته بهذا التنزيل الدالّ على أنّ أولادهما أولاد أبي
المرتضع؛ فإنّ المحرّم على الرجل نكاح أخته و على المرأة نكاح أخيها، و ليس عنوان
أولاد الأب من العناوين المحرّمة، و لكنّ الأحوط هو الاجتناب؛ لدعوى الشيخ الإجماع
على المنع و إن قيل: إنّه لا خلاف في الجواز.