responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 694

عليه بغير نكاح.[1]

ثمّ إنّه يحرم على المحصنة أيضا تزويج الأجانب. هذا واضح في دين الإسلام.

مسألة

العقد على ذات البعل مع الدخول بها و العلم بأنّها ذات بعل، يوجب حرمتها عليه أبدا، و بدون العلم و الدخول معا، لا تحرم عليه، فله تزويجها بعد موت زوجها، أو طلاقها. و قد نقل عدم الخلاف في هاتين الصورتين، و إنّما الكلام في فرض الدخول أو العلم فقط، و الذي وقفت عليه من الروايات المعتبرة سندا ما تلي:

1. موثّق أديم عن الصادق عليه السّلام: «التي يتزوّج (تتزوّج ظ) و لها زوج، يفرّق بينهما ثمّ لا يتعاودان أبدا»، كذا في الوسائل‌[2] و التهذيب و لكن رواها صاحب الوسائل في تروك الإحرام بسند آخر و هو: «و الذي يتزوّج المرأة و لها زوج، يفرّق بينهما و لا يتعاودان أبدا».[3] إطلاقه قد يشمل فرض الجهل و عدم الدخول أيضا فيشمل المقام بطريق أولى.

2. في صحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها، فتزوّجت ثمّ قدم زوجها بعد، فطلّقها، قال: «تعتدّ منهما جميعا ثلاثة أشهر عدّة واحدة، و ليس للآخر أن يتزوّجها أبدا».[4]

الظاهر منه و من تاليه خصوص فرض الدخول؛ للاعتداد، و المهر، و جهل المرأة و الرجل بالحال.

3. موثّقة زرارة بطريق الصدوق- عنه: «إذا نعي الرجل إلى أهله، أو أخبروها أنّه قد طلقّها فاعتدّت ثمّ تزوّجت فجاء زوجها الأوّل، فإنّ الأوّل أحقّ بها من هذا الأخير، دخل بها الأوّل أو لم يدخل بها، و ليس للآخر أن يتزوّجها أبدا، و لها المهر بما استحلّ من فرجها».[5]


[1] . البرهان، ج 1، ص 359.

[2] . وسائل الشيعة، ج 14، ص 341.

[3] . المصدر، ج 9، ص 91.

[4] . المصدر، ج 14، ص 341.

[5] . المصدر، ص 342.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 694
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست