ثمّ
إنّه يحرم على المحصنة أيضا تزويج الأجانب. هذا واضح في دين الإسلام.
مسألة
العقد
على ذات البعل مع الدخول بها و العلم بأنّها ذات بعل، يوجب حرمتها عليه أبدا، و
بدون العلم و الدخول معا، لا تحرم عليه، فله تزويجها بعد موت زوجها، أو طلاقها. و
قد نقل عدم الخلاف في هاتين الصورتين، و إنّما الكلام في فرض الدخول أو العلم فقط،
و الذي وقفت عليه من الروايات المعتبرة سندا ما تلي:
1.
موثّق أديم عن الصادق عليه السّلام: «التي يتزوّج (تتزوّج ظ) و لها زوج، يفرّق
بينهما ثمّ لا يتعاودان أبدا»، كذا في الوسائل[2]
و التهذيب و لكن رواها صاحب الوسائل في تروك الإحرام بسند آخر و هو: «و الذي
يتزوّج المرأة و لها زوج، يفرّق بينهما و لا يتعاودان أبدا».[3]
إطلاقه قد يشمل فرض الجهل و عدم الدخول أيضا فيشمل المقام بطريق أولى.
2.
في صحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها، فتزوّجت
ثمّ قدم زوجها بعد، فطلّقها، قال: «تعتدّ منهما جميعا ثلاثة أشهر عدّة واحدة، و
ليس للآخر أن يتزوّجها أبدا».[4]
الظاهر
منه و من تاليه خصوص فرض الدخول؛ للاعتداد، و المهر، و جهل المرأة و الرجل بالحال.
3.
موثّقة زرارة بطريق الصدوق- عنه: «إذا نعي الرجل إلى أهله، أو أخبروها أنّه قد
طلقّها فاعتدّت ثمّ تزوّجت فجاء زوجها الأوّل، فإنّ الأوّل أحقّ بها من هذا
الأخير، دخل بها الأوّل أو لم يدخل بها، و ليس للآخر أن يتزوّجها أبدا، و لها
المهر بما استحلّ من فرجها».[5]