responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 695

4. صحيح ابن الحجّاج، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة و لها زوج و هو لا يعلم، فطلّقها الأوّل أو مات عنها ثمّ علم الأخير، أيراجعها؟ قال: «لا حتى تنقضي عدّتها».[1]

و هو يدلّ على نفي الحرمة الأبديّة في فرض جهل المتزوّج حتى مع فرض الدخول و علم المرأة بالحال.

5. صحيح الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن- و لعلّه ابن الحجّاج الثقة- قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة ثمّ استبان له بعد ما دخل بها أنّ لها زوجا غائبا، فتركها ثمّ إنّ الزوج قدم فطلّقها أو مات عنها، أيتزوّجها بعد هذا الذي كان تزوّجها و لم يعلم أنّ لها زوجا؟ قال: «ما أحبّ له أن يتزوّجها حتى تنكح زوجا غيره».[2]

فنفي الحبّ دليل على الكراهة دون الحرمة، فتدلّ الرواية على جواز تزويجها و إن دخل بها في حالة جهله بحالها و إن كانت هي عالمة بالحال، كما هو قضيّة الإطلاق، و لو لا هذا الأخير، لكان الحاصل من مجموع الروايات الحرمة الأبديّة بكلّ واحد من الدخول بالمعقودة ذات البعل و لو جهلا، و العلم بحالها و لو من دون دخول بها، و مع ملاحظة الأخير المتيقّن بلحاظ الروايات حرمتها مع علمه بالحال، دخل بها أم لم يدخل، و بالجملة، الأخير يعارض الثاني، و الثالث و يحتمل الرجوع بعد تساقطها إلى موثّق أديم، و يحتمل الرجوع إلى عموم الحلّ، فلاحظ و تأمّل.

530- 601. الرضاع و محرّماته‌

قال اللّه تعالى: وَ أُمَّهاتُكُمُ ... وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ.[3]

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب أو بالقرابة»، كما في جملة من الروايات المعتبرة.[4]


[1] . المصدر.

[2] . المصدر، ص 341.

[3] . النساء( 4): 23.

[4] . راجع: وسائل الشيعة، ج 14، ص 280- 282؛ جواهر الكلام، ج 40، ص 69. و ادّعي في الأخير تواتره عن الفريقين.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 695
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست