و إذا كانت المرأة محرمة و
الرجل محلّا، فالنكاح باطل بإجماع المنتهى، كما في المستمسك، و بدخوله في
الروايات؛ بناء على أنّ المراد من المحرم الجنس الشامل للمرأة، و بقاعدة الاشتراك،
كما فيه أيضا.
أقول:
لا بأس في الاعتماد على مجموعها؛ لبطلان العقد، و لكنّ الأظهر عدم إثبات الحرمة
الأبديّة بها، و المتيقّن من الإجماع أيضا هو الرجل المحرم.
و
دلّت الأخيرتان على حرمة التزوّج و التزويج على المحرم. و الظاهر شموله للمحرمة
أيضا، و قد مرّ في حرف «ز».
و
لا فرق في من يزوّجه المحرم فضوليّا، أو وكالة، أو ولاية بين كونه محلّا أو محرما،
ذكرا أو أنثى، و نصّت الثالثة على بطلان العقد و فساده أيضا.
فائدة
إذا
كان العقد باطلا من غير جهة الإحرام، فإن كان لأجل فقد بعض أركانه بحيث لا يصدق
أنّه عقد و تزويج، فليس بحرام، و لا بموجب للحرام الأبديّ. و إن كان لفقد بعض
الشروط، فالأظهر ترتّب الحكم عليه؛ لأنّ أسامي المعاملات عندنا موضوعة للأعمّ من
الصحيح، كما قرّرناه في شرح كفاية الأصول. و إن كان لكون المعقودة أخت الزوجة أو
الخامسة و نحوهما، ففي ترتّب الحكم عليه إشكال من جهة صدق التزويج، و قوّة احتمال
الانصراف، و اللّه العالم.
528
و 529. المحصنة
يحرم
عقد المزوّجة لغير زوجها؛ لقوله تعالى: وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ
النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ.[1] و
بطلان هذا العقد ضروريّ في دين الإسلام.
و
أمّا الاستثناء، فهو أن يأمر الرجل عبده و تحته أمته، فيقول له: اعتزل امرأتك و لا
تقربها، ثمّ يحبسها عنه حتى تحيض، ثمّ يمسّها، فإذا حاضت بعد مسّه إيّاها ردّها