دلّت
الأوّليّتان على الحرمة الأبديّة إذا عقد المحرم مع علمه بالحرمة. و أمّا مع جهله-
و لو تقصيرا أو غفلة- و نسيانه، فلا تحرم فافهم- و إن كان العقد باطلا، و لا فرق
في الإحرام بين كونه في العمرة أو في الحجّ و لو ندبا.
[1] . راجع: المصدر، ج 14، ص 378. و توصيفه بالحسنة دون
الضعيفة مبنيّ على أنّ المثّنى الواقع في سندها ابن عبد السلام، كما هو ليس ببعيد
كثيرا، فراجع.