responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 692

1. الجمع بين فاطميّتين، 2. الإحرام، 3. الإحصان، 4. الرضاع، 5. الرقّ، 6. الزنا، 7. زوجيّة النبيّ الخاتم صلّى اللّه عليه و آله، 8. المصاهرة، 9. الطلاق، 10. الاعتداد، 11. عدم الكفاءة، 12. قذف الصمّاء و الخرساء، 13. الكفر، 14. اللعان، 15. اللمس، 16. النسب، 17.

النظر، 18. استيفاء العدد، 19. الإيقاب، 20. التبعيض في السبب، فيحرم وطء الأمة المشتركة بالملك.

و أمّا تزويج فاطميّتين، و قد تقدّم ذكره مفصّلا في حرف «ز».

524- 527. المحرم و المحرمة

في حسنة زرارة و داود بن سرحان عن الصادق عليه السّلام: «... و المحرم إذا تزوّج و هو يعلم أنّه حرام عليه، لم تحلّ له أبدا».[1]

و في موثّقة أديم عنه: «إنّ المحرم إذا تزوّج و هو محرم، فرّق بينهما و لا يتعاودان أبدا».[2]

و لا فرق بين كون المرأة محرمة أو محلّة؛ للإطلاق، كما لا فرق في التزويج بين المباشرة و التوكيل.

و في صحيح ابن سنان: «ليس للمحرم أن يتزوّج و لا يزوّج، و إن تزوّج أو زوّج محلّا، فتزويجه باطل».[3]

و في صحيح يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يتزوّج؟ قال:

«لا، و لا يزوّج المحرم المحلّ».[4]

دلّت الأوّليّتان على الحرمة الأبديّة إذا عقد المحرم مع علمه بالحرمة. و أمّا مع جهله- و لو تقصيرا أو غفلة- و نسيانه، فلا تحرم فافهم- و إن كان العقد باطلا، و لا فرق في الإحرام بين كونه في العمرة أو في الحجّ و لو ندبا.


[1] . راجع: المصدر، ج 14، ص 378. و توصيفه بالحسنة دون الضعيفة مبنيّ على أنّ المثّنى الواقع في سندها ابن عبد السلام، كما هو ليس ببعيد كثيرا، فراجع.

[2] . المصدر، ج 9، ص 91.

[3] . المصدر، ص 89.

[4] . المصدر، ج 14، ص 378.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 692
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست