في
صحيحة زرارة المضمرة ...: «و لا تنقض اليقين أبدا بالشكّ و إنّما تنقضه بيقين
آخر».[1]
و
في صحيح آخر له عن الباقر عليه السّلام: «فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ
أبدا»[2] ...
«فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا».[3]
و في
صحيح ثالث له عن أحدهما عليهما السّلام ...: «و إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع
و قد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها أخرى، و لا شيء عليه، و لا ينقض اليقين
بالشكّ، و لا يدخل الشكّ في اليقين، و لا يخلط أحدهما بالآخر، و لكنّه ينقض الشكّ
باليقين، و يتمّ على اليقين، فيبني عليه؛ و لا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات».[4]
أقول:
كلمة «لا ينبغي» في الرواية الثانية و إن لم تدلّ على الحرمة في نفسها، لكنّها-
بملاحظة الموارد- تدلّ عليها فلاحظ- كما أنّ نقض اليقين بالشكّ في مورد الرواية
الأخيرة مغائر لما في مورد الروايتين الأوّلتين إلّا أن يوجّه بما يرجع إليهما.
و
كيفما كان، فهذه الروايات تدلّ على حرمة نقض اليقين في ما يترتّب عليه شرعا
بالشكّ، و وجوب البناء على كون المشكوك الفعلي متيقّنا، كما كان كذلك سابقا.
ثمّ
إنّ الرواية الأخيرة ظاهرة في اختصاص الحكم المذكور بباب الصلاة، و عدم شمولها
لجميع الموارد؛ بناء على قراءة الجملات مبنيّة للفاعل بقرينة قوله: «قام»؛ لرجوع
الضمائر فيها إلى المصلّي.
و
في استفادة الحكم من هذه الروايات في تمام أبواب الفقه في الشبهات الحكميّة و
الموضوعيّة إلّا فيما ثبت استثناؤه، كلام و إشكال مذكور في محلّه.
و
لا بعد في جريانه في الموضوعات و الأحكام؛ خلافا للأخباريّين، و الفاضل