responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 690

521. نقض اليقين بالشكّ‌

في صحيحة زرارة المضمرة ...: «و لا تنقض اليقين أبدا بالشكّ و إنّما تنقضه بيقين آخر».[1]

و في صحيح آخر له عن الباقر عليه السّلام: «فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا»[2] ... «فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا».[3]

و في صحيح ثالث له عن أحدهما عليهما السّلام ...: «و إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع و قد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها أخرى، و لا شي‌ء عليه، و لا ينقض اليقين بالشكّ، و لا يدخل الشكّ في اليقين، و لا يخلط أحدهما بالآخر، و لكنّه ينقض الشكّ باليقين، و يتمّ على اليقين، فيبني عليه؛ و لا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات».[4]

أقول: كلمة «لا ينبغي» في الرواية الثانية و إن لم تدلّ على الحرمة في نفسها، لكنّها- بملاحظة الموارد- تدلّ عليها فلاحظ- كما أنّ نقض اليقين بالشكّ في مورد الرواية الأخيرة مغائر لما في مورد الروايتين الأوّلتين إلّا أن يوجّه بما يرجع إليهما.

و كيفما كان، فهذه الروايات تدلّ على حرمة نقض اليقين في ما يترتّب عليه شرعا بالشكّ، و وجوب البناء على كون المشكوك الفعلي متيقّنا، كما كان كذلك سابقا.

ثمّ إنّ الرواية الأخيرة ظاهرة في اختصاص الحكم المذكور بباب الصلاة، و عدم شمولها لجميع الموارد؛ بناء على قراءة الجملات مبنيّة للفاعل بقرينة قوله: «قام»؛ لرجوع الضمائر فيها إلى المصلّي.

و في استفادة الحكم من هذه الروايات في تمام أبواب الفقه في الشبهات الحكميّة و الموضوعيّة إلّا فيما ثبت استثناؤه، كلام و إشكال مذكور في محلّه.

و لا بعد في جريانه في الموضوعات و الأحكام؛ خلافا للأخباريّين، و الفاضل‌


[1] . وسائل الشيعة، ج 1، ص 175.

[2] . المصدر، ج 2، ص 1062.

[3] . المصدر، ص 1065.

[4] . المصدر، ج 5، ص 321.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 690
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست