responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 689

ربّما يشعر به كلام سيّدنا الأستاذ الخوئي في مناسكه التي لنا عليها حاشية مختصرة، لكنّها تخصيص بلا مخصّص، أو تقييد بلا مقيّد؛ فإنّ روايات الباب مطلقة، كما تراها، لكن سيّدنا الأستاذ الحكيم قدّس سرّه ادّعى الإجماع على حرمة التغطية،[1] و الإنصاف أنّ المقام عندي من المشكلات؛ لاختلاف تعابير الروايات.

الأمر الثالث: جواز الإسدال على الوجه، كما عرفت.

الأمر الرابع: عدم الفرق فيما مرّ بين حال اليقظة و النوم، و لذا أفتى المحقّق النائيني بحرمة التغطية عليها و لو عند النوم، لكن في صحيح زرارة: «لا بأس أن تغطّي وجهها كلّه عند النوم».[2]

و قال سيّدنا الحكيم قدّس سرّه: «و أمّا نومها عليها، فكما في الرجل لا بأس به» و عليه، فالحكم مختصّ بغير النوم، و هل يجوز لها التغطّي بالنقاب أم لا بدّ أن يكون بغيره؟

الأحوط الثاني.

520. نقض العهد

قال اللّه تعالى: وَ ما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ* الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ.[3]

و قال تعالى: وَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ وَ يَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ.[4]

الظاهر عدم استفادة الحكم الجديد من الآيتين و ما شابههما؛ إذا كان المراد من عهده هو أحكامه. و أمّا إذا كان المراد منه ما يقابل النذر و اليمين، فله حكم جديد.

و في صحيحة السيّد الحسني رضي اللّه عنه: عدّ الصادق عليه السّلام من الكبائر نقض العهد. و نحن نتعرّض له في بيان الواجبات إن شاء اللّه تعالى.


[1] . دليل الناسك، ص 92.

[2] . اعتمدنا في التصحيح على تصحيح سيّدنا الحكيم في المصدر.

[3] . البقرة( 2): 26 و 27.

[4] . الرعد( 13): 25.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 689
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست