النفاق
مركّب من أمرين محرّمين و هما: الكفر، و الكذب، فلا حكم مستأنف له و القرآن يذمّه
أشدّ الذمّ.
إنفاق
الخبيث
قال
اللّه تعالى: وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ
بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ.[1] إن
كان المراد بالخبيث هو المال الرديء، الذي لا يقبله الطبع، فالنهي عنه إرشاديّ
إلى عدم ثوابه؛ فإنّ الإنفاق المذكور لم ينشأ عن حبّ اللّه تعالى و أمره، و إنّما
أنفقه للخلاص منه. و الثواب على إنفاق ما يحبّه المنفق؛ فإنّه الذي ينشأ من قصد
التقرّب، قال اللّه تعالى: لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى
تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. و إن كان المراد به الحرام، فالحرمة
من جهة التصرّف في مال الغير و استعماله. و على كلّ من الاحتمالين رواية[2]،
و ذيل الآية يرجّح الاحتمال الأوّل.
الانتفاء
من الحسب
روى
الكليني قدّس سرّه عن عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن ابن أبي عمير و ابن
فضّال، عن رجال شتّى، عن الباقر و الصادق عليهما السّلام، قالا: «كفر باللّه
العظيم من انتفى (الانتفاء) من حسب و إن دقّ».[3]
أقول:
عليّ بن محمّد الذي يروي عنه الكليني دائر بين أشخاص ثلاثة، كما يظهر