responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 686

518. الانتفاع بالحيوان الموطوء

لاحظ دليل تحريمه في حرف «أ».

النفاق‌

النفاق مركّب من أمرين محرّمين و هما: الكفر، و الكذب، فلا حكم مستأنف له و القرآن يذمّه أشدّ الذمّ.

إنفاق الخبيث‌

قال اللّه تعالى: وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ.[1] إن كان المراد بالخبيث هو المال الردي‌ء، الذي لا يقبله الطبع، فالنهي عنه إرشاديّ إلى عدم ثوابه؛ فإنّ الإنفاق المذكور لم ينشأ عن حبّ اللّه تعالى و أمره، و إنّما أنفقه للخلاص منه. و الثواب على إنفاق ما يحبّه المنفق؛ فإنّه الذي ينشأ من قصد التقرّب، قال اللّه تعالى: لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. و إن كان المراد به الحرام، فالحرمة من جهة التصرّف في مال الغير و استعماله. و على كلّ من الاحتمالين رواية[2]، و ذيل الآية يرجّح الاحتمال الأوّل.

الانتفاء من الحسب‌

روى الكليني قدّس سرّه عن عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن ابن أبي عمير و ابن فضّال، عن رجال شتّى، عن الباقر و الصادق عليهما السّلام، قالا: «كفر باللّه العظيم من انتفى (الانتفاء) من حسب و إن دقّ».[3]

أقول: عليّ بن محمّد الذي يروي عنه الكليني دائر بين أشخاص ثلاثة، كما يظهر


[1] . البقرة( 2): 267.

[2] . البرهان، ج 1، ص 254.

[3] . وسائل الشيعة، ج 15، ص 222.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 686
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست