من بعض الكلمات: العلان، و ابن
بندر، و البرقي و قيل: بين الإثنين باتّحاد الأخيرين، و عليه، فهما ثقتان، و في
صالح تردّد و جهالة.
و
في مجمع البحرين: الحسب بفتح الحاء و السين-: الشرف بالآباء، و ما يعدّ من
مفاخرتهم، و هو مصدر حسب بضمّ السين- ككرم، و منه: «من قصر به عمله، لم ينفعه حسبه
...»، و الحسب: النسب، يقال: كيف حسبه فيكم؟ أي نسبه. و هذا الثاني هو المراد هنا،
و قد مرّ صحيح أبي بصير في حرف «ب» و هو «كفر باللّه من تبرّأ من نسب و إن دقّ»،
فلاحظ.
نفي
البكارة عن الزوجة
في
صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء و ليس
له بيّنة؟ قال: «يجلد الحدّ، و يخلّى بينه و بين امرأته».[1]
و مثله صحيح ابن سنان.[2]
و
المراد من الحدّ هو التعزير، كما يفهم من غيرهما، لكنّ الظاهر أنّ الحرمة لأجل
إيذاء المؤمنة، كما فهمه يونس، لكن في صحيح زرارة عنه عليه السّلام في رجل قال
لامرأته:
لم
تأتني عذراء؟ قال: «ليس بشيء»؛ لأنّ العذرة تذهب بغير جماع»[3]،
و في صحيح أبي بصير: «يضرب» قلت: فإن عاد؟ قال: «يضرب ...».
519.
النقاب للمحرمة
في
الصحيح قال الباقر عليه السّلام: «المحرمة لا تتنقّب؛ لأنّ إحرام المرأة في وجهها
إحرام الرجل في رأسه».[4]
و
في صحيح العيص: قال: الصادق عليه السّلام في حديث: كره النقاب، يعني للمرأة
المحرمة و قال: «تستدل الثوب على وجهها». قلت: حدّ ذلك إلى أين؟ قال: «إلى