responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 687

من بعض الكلمات: العلان، و ابن بندر، و البرقي و قيل: بين الإثنين باتّحاد الأخيرين، و عليه، فهما ثقتان، و في صالح تردّد و جهالة.

و في مجمع البحرين: الحسب بفتح الحاء و السين-: الشرف بالآباء، و ما يعدّ من مفاخرتهم، و هو مصدر حسب بضمّ السين- ككرم، و منه: «من قصر به عمله، لم ينفعه حسبه ...»، و الحسب: النسب، يقال: كيف حسبه فيكم؟ أي نسبه. و هذا الثاني هو المراد هنا، و قد مرّ صحيح أبي بصير في حرف «ب» و هو «كفر باللّه من تبرّأ من نسب و إن دقّ»، فلاحظ.

نفي البكارة عن الزوجة

في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء و ليس له بيّنة؟ قال: «يجلد الحدّ، و يخلّى بينه و بين امرأته».[1] و مثله صحيح ابن سنان.[2]

و المراد من الحدّ هو التعزير، كما يفهم من غيرهما، لكنّ الظاهر أنّ الحرمة لأجل إيذاء المؤمنة، كما فهمه يونس، لكن في صحيح زرارة عنه عليه السّلام في رجل قال لامرأته:

لم تأتني عذراء؟ قال: «ليس بشي‌ء»؛ لأنّ العذرة تذهب بغير جماع»[3]، و في صحيح أبي بصير: «يضرب» قلت: فإن عاد؟ قال: «يضرب ...».

519. النقاب للمحرمة

في الصحيح قال الباقر عليه السّلام: «المحرمة لا تتنقّب؛ لأنّ إحرام المرأة في وجهها إحرام الرجل في رأسه».[4]

و في صحيح العيص: قال: الصادق عليه السّلام في حديث: كره النقاب، يعني للمرأة المحرمة و قال: «تستدل الثوب على وجهها». قلت: حدّ ذلك إلى أين؟ قال: «إلى‌


[1] . المصدر، ص 610.

[2] . المصدر.

[3] . المصدر، ص 609.

[4] . المصدر و ج 9، ص 129.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 687
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست