responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 685

517. نفر صيد الحرم‌

في صحيح حريز عن الصادق عليه السّلام: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: ألا إنّ اللّه عزّ و جلّ قد حرّم مكة يوم خلق السماوات و الأرض، و هي حرام بحرام اللّه إلى يوم القيامة، لا ينفر صيدها، و لا يعضد شجرها، و لا يختلا خلاها، و لا تحلّ لقطتها إلّا لمنشد».[1]

و في صحيح ابن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ: وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً البيت عنى أو الحرم؟ فقال: «من دخل الحرم من الناس مستجيرا به، فهو آمن من سخط اللّه عزّ و جلّ، و من دخله من الوحش و الطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم».[2]

الانتفاع بالنجس‌

قال الشيخ الطوسي قدّس سرّه في محكيّ مبسوطه:

نجس العين لا يجوز بيعه، و لا إجارته، و لا الانتفاع به، و لا اقتناؤه بحال إجماعا إلّا الكلب؛ فإنّ فيه خلافا.

و عن الحنابلة: لا يصحّ الانتفاع بالدهن النجس فيّ أيّ شي‌ء من الأشياء. و عن الحنفيّة:

لا يحلّ الانتفاع بدهن الميتة؛ لأنّه جزء منها، و قد حرّمها الشرع، فلا تكون مالا.[3]

أقول: أمّا الانتفاع بالميتة: فقد بحثنا عنه في حرف «ب» في عنوان «البيع» مفصّلا، فلاحظ. و ذكرنا أنّ الأظهر جواز الانتفاع بها في غير ما يحرم، كالأكل و الشرب مثلا.

و أمّا الانتفاع بمطلق النجس، فقد استدلّ على حرمته بوجوه من الكتاب و السنّة و الإجماع، و الحقّ أنّ شيئا منها لا يتمّ، فلا مانع من إجراء أصالة البراءة، و اللّه العالم.[4]


[1] . وسائل الشيعة، ج 9، ص 175.

[2] . المصدر، ص 176.

[3] . فقه المذاهب، ج 2، ص 231 و 232.

[4] . لمزيد الاطّلاع على البحث و الأدلّة راجع: مصباح الفقاهة، ج 1، ص 138.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 685
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست