في
صحيح حريز عن الصادق عليه السّلام: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: ألا
إنّ اللّه عزّ و جلّ قد حرّم مكة يوم خلق السماوات و الأرض، و هي حرام بحرام اللّه
إلى يوم القيامة، لا ينفر صيدها، و لا يعضد شجرها، و لا يختلا خلاها، و لا تحلّ
لقطتها إلّا لمنشد».[1]
و
في صحيح ابن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ:
وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً البيت عنى أو الحرم؟ فقال: «من دخل
الحرم من الناس مستجيرا به، فهو آمن من سخط اللّه عزّ و جلّ، و من دخله من الوحش و
الطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم».[2]
الانتفاع
بالنجس
قال
الشيخ الطوسي قدّس سرّه في محكيّ مبسوطه:
نجس
العين لا يجوز بيعه، و لا إجارته، و لا الانتفاع به، و لا اقتناؤه بحال إجماعا
إلّا الكلب؛ فإنّ فيه خلافا.
و
عن الحنابلة: لا يصحّ الانتفاع بالدهن النجس فيّ أيّ شيء من الأشياء. و عن
الحنفيّة:
لا
يحلّ الانتفاع بدهن الميتة؛ لأنّه جزء منها، و قد حرّمها الشرع، فلا تكون مالا.[3]
أقول:
أمّا الانتفاع بالميتة: فقد بحثنا عنه في حرف «ب» في عنوان «البيع» مفصّلا، فلاحظ.
و ذكرنا أنّ الأظهر جواز الانتفاع بها في غير ما يحرم، كالأكل و الشرب مثلا.
و
أمّا الانتفاع بمطلق النجس، فقد استدلّ على حرمته بوجوه من الكتاب و السنّة و
الإجماع، و الحقّ أنّ شيئا منها لا يتمّ، فلا مانع من إجراء أصالة البراءة، و
اللّه العالم.[4]