responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 684

516. النظر بريبة

إنّما جاز النظر في ما تقدّم إذا لم يكن بتلذّذ و ريبة[1] و إلّا حرم في غير الزوجة مطلقا، و المملوكة في بعض الحالات، و ذلك لأنّ النظر بقصد اللذّة، و بالريبة حرام بالإجماع و الارتكاز، كما ادّعاه غير واحد.[2]

أقول: أمّا النظر بقصد اللذّة أو المشتمل على اللذّة، فلا دليل على حرمته، فإنّ الإجماع منقول غير حجّة، و الارتكاز مشتبه بالغيرة، بل صحيح عليّ بن سويد يدلّ على جوازه، قال: قلت لأبي الحسن عليه السّلام: إنّي مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة، فيعجبني النظر إليها. فقال: «يا عليّ! لا بأس إذا عرف اللّه من نيّتك الصدق و إيّاك و الزنا؛ فإنّه يمحق البركة، و يهلك الدين»،[3] و الابتلاء غير ظاهر في الاضطرار؛ لصدقه بدونه، و الظاهر أنّ المراد من صدق النيّة عدم القصد به إلى الزنا، كما يستفاد من آخره.

و أمّا الريبة، فيقول عنها السيّد الحكيم رحمه اللّه:

قد عرفت أنّ الريبة مفسّرة في كلامهم بأحد أمور: خوف الوقوع في الحرام، و ما يخطر في البال عند النظر من الميل إلى الوقوع في الحرام مع المنظور إليه من تقبيل و نحوه، و خوف الافتنان. و يظهر من كلماتهم حرمة النظر في جميع ذلك، و أنّ العمدة فيه الإجماع، و ارتكاز المتشرّعة.[4]

أقول: القدر المتيقّن من الإجماع و الارتكاز هو حرمة النظر إذا خاف من نفسه الوقوع في الحرام فقط، بلا فرق بين الرجل و المرأة حتى الشيوخ و العجائز، و في غيره يرجع إلى الإطلاق أو الأصل، فلا يحرم على الأصحّ و إن كان الأحوط الاجتناب مطلقا. بل لا يبعد وجوب هذا النظر على المنظورة و المنظور بأحد أسبابه. فلاحظ.


[1] . لا ينفكّ النظر إلى محاسن من يراد تزوّجها عن اللذّة غالبا، و كذا إلى بعض من يجوز النظر إليها ممّن مرّت، و لو كان الجائز هو النظر الخالي عن التلذّذ، لوجب التنبيه عليه من الأئمّة، فتأمّل.

[2] . راجع: مستمسك العروة الوثقى، ج 9، ص 24 و 25.

[3] . وسائل الشيعة، ج 14، ص 231.

[4] . مستمسك العروة الوثقى، ج 14، ص 20.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 684
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست