responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 683

9. النظر إلى المملوكة، و ادّعي عليه الضرورة، و لا يبعد جواز النظر إليها و إن حرم وطؤها بالتزويج، و الكفر، و الاشتراك، و الكتابة، و الارتداد و نحو ذلك؛ لمجرّد الملكيّة.

نعم، الأمر في المشتركة غير واضح، فما ذكره الفقيه اليزدي في عروته و علّله سيّدنا الحكيم قدّس سرّه في مستمسكه محتاج إلى تأمّل.

10. النظر إلى القواعد من النساء في الجملة، كما مرّ في هيأة «التبرّج».

11. النظر إلى غير البالغة؛ لعدم دليل عليه، بل يمكن التمسّك للجواز بصحيح ابن الحجّاج.[1]

12. المجنونة على إجمال في جواز النظر إليها، كما مرّ.

ثانيا: لا دليل على حرمة نظر المرأة إلى الرجل سوى عورته- فإن تمّ إجماع في غير الوجه، و اليدين، فهو و إلّا لا يلحق النظر إلى سائر أعضاء بدنهم بالنظر إلى الوجه و الكفّين منهم في الجواز.

ثالثا: الحكم بحرمة النظر إلى العضو المبان منحصر ظاهرا باستصحابها حال اتّصال العضو، فإن صحّ، فهو، و إلّا فجاز النظر إليه في غير العورة- بأصالة البراءة إلّا أن يمنع عنها الارتكاز.

و في العروة بعد حكمه بالتحريم، قال: لا مثل السنّ، و الظفر، و الشعر و نحوها.

و عن الشيخ الأنصاريّ قدّس سرّه: لا ينبغى الإشكال في جواز النظر إليها، و علّله بعض الأساتذه بأنّ مثل هذه الأمور من قبيل النابت في الجسم لا جزء منه، و تحريمها في حال الاتّصال بالتبعيّة. و يحتمل أن يكون لأجل أنّها يسيرة لا يعتدّ بها في بقاء الموضوع، و مثلها قشور الجلد، بل الأجزاء اليسيرة منه و من العظم ممّا يشكّ في بقاء الموضوع فيه.

أقول: و هنا تفصيل آخر يخطر ببالي و هو القول بحرمة النظر إلى كلّ جزء مبان ثبت الحرمة لعنوانه؛ للاستصحاب دون غيره؛ لأنّ المتيقّن من حرمته حال كونه جزء المرأة، لكن لم أجد به قائلا، بل محتملا. هذا ما يتعلّق بهذا المقام، و اللّه سبحانه عالم بحقيقة الحال.


[1] . مستمسك العروة الوثقى، ج 9، ص 32.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 683
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست