responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 667

509. نزع الولد من أمّه في الجملة

قال الصادق في موثّقة داود بن الحصين-: وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ، قال:

«ما دام الولد في الرضاع، فهو بين الأبوين بالسويّة، فإذا فطم، فالأب أحقّ به من الأمّ، فإذا مات الأب، فالأمّ أحقّ به من العصبة. و إن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم و قالت الأمّ: لا أرضعه إلّا بخمسة دراهم؛ فإنّ له أن ينزعه منها إلّا أنّ ذلك خير له و أرفق به إن يترك مع أمّه».[1]

و في صحيح الحلبي عنه عليه السّلام: «الحلبى المطلّقة ينفق عليها حتى تضع حملها و هي أحقّ بولدها حتى ترضعه بما تقبله امرأة أخرى؛ إنّ اللّه يقول: لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ».

و في صحيح أيّوب بن نوح، قال: كتب إليه بعض أصحابه: كانت لي امرأة ولي منها ولد و خلّيت سبيلها؟ فكتب عليه السّلام: «المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلّا أن تشاء المرأة».[2]

المستفاد من الروايات أمور:

الأمر الأوّل: أحقّيّة الأمّ للإرضاع إذا لم تطلب الأجرة بأكثر ممّا ترضي غيرها من النساء. و في نكاح الجواهر:

بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، بل لعلّه المراد من قوله تعالى:

وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ‌ خصوصا مع قوله تعالى بعد ذلك: لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها فلا يجوز نزعه منها.[3]

الأمر الثاني: سقوط حقّها إذا طالبت أكثر من أجرة غيرها. و في الجواهر:

«للنصوص السابقة المعتضدة بعدم الخلاف نقلا و تحصيلا، أو الإجماع كذلك». و يلحق بها المتبرّعة، كما يظهر من صحيح الحلبي. و في الجواهر: «بل لعلّ ظاهر المصنّف‌


[1] . وسائل الشيعة، ج 15، ص 190 و 191.

[2] . المصدر، ص 192.

[3] . جواهر الكلام،( كتاب النكاح)، ص 247.( الطبعة القديمة).

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 667
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست