قال
الصادق في موثّقة داود بن الحصين-: وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ
أَوْلادَهُنَّ، قال:
«ما
دام الولد في الرضاع، فهو بين الأبوين بالسويّة، فإذا فطم، فالأب أحقّ به من
الأمّ، فإذا مات الأب، فالأمّ أحقّ به من العصبة. و إن وجد الأب من يرضعه بأربعة
دراهم و قالت الأمّ: لا أرضعه إلّا بخمسة دراهم؛ فإنّ له أن ينزعه منها إلّا أنّ
ذلك خير له و أرفق به إن يترك مع أمّه».[1]
و
في صحيح الحلبي عنه عليه السّلام: «الحلبى المطلّقة ينفق عليها حتى تضع حملها و هي
أحقّ بولدها حتى ترضعه بما تقبله امرأة أخرى؛ إنّ اللّه يقول:
لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ».
و
في صحيح أيّوب بن نوح، قال: كتب إليه بعض أصحابه: كانت لي امرأة ولي منها ولد و
خلّيت سبيلها؟ فكتب عليه السّلام: «المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلّا
أن تشاء المرأة».[2]
المستفاد
من الروايات أمور:
الأمر
الأوّل: أحقّيّة الأمّ للإرضاع إذا لم تطلب الأجرة بأكثر ممّا ترضي غيرها من
النساء. و في نكاح الجواهر:
بلا
خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، بل لعلّه المراد من قوله تعالى:
وَ
الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ خصوصا مع قوله تعالى بعد ذلك:
لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها فلا يجوز نزعه منها.[3]
الأمر
الثاني: سقوط حقّها إذا طالبت أكثر من أجرة غيرها. و في الجواهر:
«للنصوص
السابقة المعتضدة بعدم الخلاف نقلا و تحصيلا، أو الإجماع كذلك». و يلحق بها
المتبرّعة، كما يظهر من صحيح الحلبي. و في الجواهر: «بل لعلّ ظاهر المصنّف