الأمر
الثالث: أحقّيّة الأمّ بالولد مع موت الأب و لو بعد الرضاع، كما يدلّ عليه موثّقة
داود، بل حتّى البلوغ، كما يدلّ عليه صحيح ابن سنان.[1]
الأمر
الرابع: أحقّيّة الأب بعد الرضاع بالولد، فلا يجوز نزعه منه، و يحمل الرواية
الأخيرة على الندب إن صحّ رجوع الضمير المجرور إلى الإمام عليه السّلام. و أمّا
إذا رجع إلى أيّوب أو غيره، فهي ساقطة من رأس، و لا أقلّ من ضعفها بإضمارها.
حقّ
الحضانة
الحضانة
بالفتح و الكسر-[2] كما عن
القواعد و المسالك: ولاية و سلطنة على تربية الطفل و ما يتعلّق بها من مصلحة حفظه،
و جعله في سريره، و كحله، و تنظيفه، و غسل خرقه، و ثيابه، و نحو ذلك.
و
هي عبارة عن أحقّيّة الأمّ بالأمور المذكورة مدّة الرضاع ذكرا كان أو أنثى إذا
رضعته هي بنفسها أو بغيرها. و في الجواهر: «بلا خلاف معتدّ به أجده فيه». و عن
الرياض: «إجماعا، و نصّا، و فتوى».
أقول:
أحقّيّة الأمّ بولدها في أيّام إرضاعها تستفاد من صحيح الحلبي المتقدّم، و لكنّها
غير واجبة عليها، بل له إسقاطها و أخذ الأجرة على عملها، و لأجله يحمل قوله عليه
السّلام في الموثّقة المتقدّمة: «ما دام الولد في الرضاع، فهو بين الأبوين
بالسويّة»، على غير المقام.
و
أمّا إذا فصّل الولد و انقضت مدّة الرضاعة، فالمنقول عن المشهور المدّعى عليه
الإجماع، أنّ الوالد أحقّ بالذكر و الأمّ أحقّ بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين من حين
الولادة، ثمّ يكون الأب أحقّ بها.
[1] . البرهان، ج 1، ص 125؛ وسائل الشيعة، ج 15، ص 177.
[2] . قيل: أصلها الحفظ و الصيانة. و قيل: هي من الحضن
و هو ما دون الإبط إلى الكشح، كما في العين.