responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 668

سقوط الحضانة أيضا»، كما ستسمع جزمه فيما يأتي.

أقول: السقوط المذكور هو المستفاد من موثّقة داود.

الأمر الثالث: أحقّيّة الأمّ بالولد مع موت الأب و لو بعد الرضاع، كما يدلّ عليه موثّقة داود، بل حتّى البلوغ، كما يدلّ عليه صحيح ابن سنان.[1]

الأمر الرابع: أحقّيّة الأب بعد الرضاع بالولد، فلا يجوز نزعه منه، و يحمل الرواية الأخيرة على الندب إن صحّ رجوع الضمير المجرور إلى الإمام عليه السّلام. و أمّا إذا رجع إلى أيّوب أو غيره، فهي ساقطة من رأس، و لا أقلّ من ضعفها بإضمارها.

حقّ الحضانة

الحضانة بالفتح و الكسر-[2] كما عن القواعد و المسالك: ولاية و سلطنة على تربية الطفل و ما يتعلّق بها من مصلحة حفظه، و جعله في سريره، و كحله، و تنظيفه، و غسل خرقه، و ثيابه، و نحو ذلك.

و هي عبارة عن أحقّيّة الأمّ بالأمور المذكورة مدّة الرضاع ذكرا كان أو أنثى إذا رضعته هي بنفسها أو بغيرها. و في الجواهر: «بلا خلاف معتدّ به أجده فيه». و عن الرياض: «إجماعا، و نصّا، و فتوى».

أقول: أحقّيّة الأمّ بولدها في أيّام إرضاعها تستفاد من صحيح الحلبي المتقدّم، و لكنّها غير واجبة عليها، بل له إسقاطها و أخذ الأجرة على عملها، و لأجله يحمل قوله عليه السّلام في الموثّقة المتقدّمة: «ما دام الولد في الرضاع، فهو بين الأبوين بالسويّة»، على غير المقام.

و أمّا إذا فصّل الولد و انقضت مدّة الرضاعة، فالمنقول عن المشهور المدّعى عليه الإجماع، أنّ الوالد أحقّ بالذكر و الأمّ أحقّ بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين من حين الولادة، ثمّ يكون الأب أحقّ بها.


[1] . البرهان، ج 1، ص 125؛ وسائل الشيعة، ج 15، ص 177.

[2] . قيل: أصلها الحفظ و الصيانة. و قيل: هي من الحضن و هو ما دون الإبط إلى الكشح، كما في العين.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 668
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست