نخع
الذبيحة هو أن يقطع نخاعها قبل موتها، و هو الخيط وسط الفقار بالفتح- ممتدّا من
الرقبة إلى أصل الذنب.
و
قال: و المنخع: ما بين العنق و الرأس من باطن. يقال: ذبحه فنخعه نخعا من باب نفع،
أي جاز منتهى الذبح إلى النخاع. انتهى.
أقول:
إن فسّرناه بالمعنى الأوّل، فقد تقدّم الكلام حوله في مادة «القطع» من حرف «ق». و
إن فسّرناه بالمعنى الثاني، كما اختاره الشهيد الثاني قدّس سرّه في شرح اللمعة
أيضا، فحمل النهي على الكراهة،- كما اختاره بعضهم منهم الشهيد الأوّل- غير ظاهر
الوجه.
نذر
المعصية
يحرم
نذر المعصية؛ لأنّه تجرّؤ و التزام بخلاف ما أمر اللّه به، و اللّه سبحانه لا يرضى
بمثل هذا الالتزام قطعا، و لو نذر كان نذره باطلا؛ للروايات[1]،
و مثله أخواه: العهد و اليمين. و في الحديث عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:
«لا نذر في معصية، و لا يمين في قطيعة (رحم)».[2]
و لعلّ المراد نفي الصحّة دون نفي الجواز و إثبات الحرمة.
الظاهر
عدم اختصاص التنازع المحرّم بما يثبت من الدين، بل يعمّ التنازع في الأمور المباحة
أيضا إذا تترتّب عليه الغاية المذكورة، و هي الفشل، و ذهاب الريح، و يلحق غير حالة
الحرب بها في الحكم بوحدة الملاك.