responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 666

قال بعض الشارحين:

نخع الذبيحة هو أن يقطع نخاعها قبل موتها، و هو الخيط وسط الفقار بالفتح- ممتدّا من الرقبة إلى أصل الذنب.

و قال: و المنخع: ما بين العنق و الرأس من باطن. يقال: ذبحه فنخعه نخعا من باب نفع، أي جاز منتهى الذبح إلى النخاع. انتهى.

أقول: إن فسّرناه بالمعنى الأوّل، فقد تقدّم الكلام حوله في مادة «القطع» من حرف «ق». و إن فسّرناه بالمعنى الثاني، كما اختاره الشهيد الثاني قدّس سرّه في شرح اللمعة أيضا، فحمل النهي على الكراهة،- كما اختاره بعضهم منهم الشهيد الأوّل- غير ظاهر الوجه.

نذر المعصية

يحرم نذر المعصية؛ لأنّه تجرّؤ و التزام بخلاف ما أمر اللّه به، و اللّه سبحانه لا يرضى بمثل هذا الالتزام قطعا، و لو نذر كان نذره باطلا؛ للروايات‌[1]، و مثله أخواه: العهد و اليمين. و في الحديث عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «لا نذر في معصية، و لا يمين في قطيعة (رحم)».[2] و لعلّ المراد نفي الصحّة دون نفي الجواز و إثبات الحرمة.

508. التنازع‌

قال اللّه تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَ اذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ* وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَ اصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ.[3]

الظاهر عدم اختصاص التنازع المحرّم بما يثبت من الدين، بل يعمّ التنازع في الأمور المباحة أيضا إذا تترتّب عليه الغاية المذكورة، و هي الفشل، و ذهاب الريح، و يلحق غير حالة الحرب بها في الحكم بوحدة الملاك.


[1] . المصدر، ص 239 و 240.

[2] . الكافي، ج 7، ص 440.

[3] . الأنفال( 8): 45- 46.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 666
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست