قال
صاحب العروة قدّس سرّه: «لا يجوز الاستنجاء بالمحرّمات، و الروث، و العظم. و لو
استنجى بها عصى، لكن يطهّر المحلّ على الأقوى».
أقول:
أمّا بالأوّل، فلا شكّ في حرمته، لكنّه من باب الهتك و التوهين، لا بدليل آخر. و
أمّا بالأخيرين، فلا دليل على حرمة الاستنجاء بهما؛ لضعف الروايات المستدلّ بها
سندا و دلالة.[1]
و
لكنّ سيّدنا الأستاذ الحكيم قدّس سرّه نقل الإجماع من جمع، و قال: «هو العمدة فيه
...، بل ظاهر الوسائل الجزم به أي بالكراهة- لكن يصعب الإقدام على مخالفة الإجماع
المذكور»، انتهى.
أقول:
لكن يصعب التحريم أيضا بالإجماع المذكور؛ فإنّ الظنّ لا يغني من الحقّ شيئا، و
الاحتياط طريق النجاة.
507.
نخع الذبيحة قبل أن تموت
في
صحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام، قال: سألته عن الذبيحة؟ فقال: «استقبل
بذبيحتك القبلة، و لا تنخعها حتّى تموت، و لا تأكل من ذبيحة لم تذبح من مذبحها».
و
في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «لا تنخع الذبيحة حتّى تموت، فإذا ماتت
فانخعها».[2]
أقول:
في مجمع البحرين: و النخاع بالضمّ- هو الخيط الأبيض داخل عظم الرقبة ممتدّا إلى
الصلب يكون في جوف الفقار، بالفتح و الضمّ، لغة قوم من الحجاز، و من العرب من
يفتح، و منهم من يكسر. و في الخبر: «لا تنخعوا الذبيحة حتى تجب»، أي لا تقطعوا
رقبتها و تفصلوها حتى تسكن حركتها.