ادّعي
الإجماع على حرمة تنجيس المساجد، بل على وجوب ازالتها عنها، و قالوا بحرمة تنجيس
المشاهد، و المصاحف، و التربة المأخوذة من المشاهد المشرّفة بقصد التبرّك و نحو
ذلك.
أقول:
إن استلزم التنجيس هتكها، فلا شكّ في حرمتها؛ بل يحرم بمجرّد وضع النجس عليها أو
فيها من دون تنجيس إذا استلزم الهتك و الإهانة. للعلم بعدم رضى الشارع بهتكها و
إلّا فالحكم مبنيّ على الاحتياط؛ للإجماع، و الأدلّة اللفظيّة التي استدلّوا بها،
و لكنّها قابلة للنقاش دلالة او سندا، و اللّه العالم.
النجش
قيل:
إنّه لا خلاف بين الشيعة و السنّة في حرمة النجش في الجملة، و قد فسّروه بوجهين
كما يظهر من أهل اللغة:
الوجه
الأوّل: أن يزيد الرجل في البيع ثمن السلعة و هو لا يريد شراءها، و لكن يسمعه
غيره، فيزيد بزيادته و هذا هو المرويّ عن الأكثر.
الوجه
الثاني: أن يمدح سلعة غيره و يروّجها لبيعها، أو يذمّها لئلّا تباع، و ظاهر
الوجهين تحقّق النجش بهما، سواء كان ذلك عن مؤاطاة مع البائع أم لا، كما أفاده
سيّدنا الأستاذ الخوئي أرضاه اللّه تعالى.
أقول:
الظاهر عدم حرمته بعنوانه؛ لضعف ما استدلّوا عليه. نعم، إذا انطبق عليه عنوان
محرّم آخر، كالغشّ، و الكذب و نحوهما يحرم.[1]
506.
التنجيم
في
موثّقة ظريف عن أبي الحصين الذي يحتمل أنّه زحر بن عبد اللّه الثقة، قال: