سمعت أبا عبد اللّه عليه
السّلام يقول: «سئل رسول اللّه عن الساعة، فقال: عند إيمان بالنجوم، و تكذيب
بالقدر».[1]
و
الروايات في المسألة كثيرة غير أنّ معظمها ضعيفة سندا، فلذا لم أذكرها، و من أراد
ملاحظتها، فليراجع مظانّها.
إذا
عرفت هذا، فاعلم، أنّ المقصود فيما نحن فيه إثبات حرمة التنجيم الذي لا يستلزم
الكفر أو الشرك، فمن اعتقد تأثير الكواكب و أنكر الخالق أو جعل الكواكب شريكة للّه
في التأثير، فهو كافر و مشرك. و حرمة الكفر أو الشرك غير محتاجة إلى بيان مع أنّه
سبق الإشارة إليها في حرفي «ش» و «ك».
قال
الشيخ الأنصاريّ قدّس سرّه:
التنجيم
حرام و هو كما في جامع المقاصد- الإخبار عن أحكام النجوم باعتبار الحركات الفلكيّة،
و الاتّصالات الكواكبيّة ... إلى أن قال:-[2]
الثالث: الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتّصالات المذكورة
فيها بالاستقلال، أو بالمدخليّة و هو مصطلح عليه بالتنجيم، فظاهر الفتاوى و النصوص
حرمته مؤكّدة.
ثمّ
نقل جملة من الأخبار الضعيفة سندا إلى أن قال:- و لو حكم بالنجوم على جهة أنّ
مقتضى الاتّصال الفلاني و الحركة الفلانيّة، الحادثة الواقعة و إن كان اللّه يمحو
ما يشاء و يثبت، لم يدخل أيضا في [مدلول] الأخبار الناهية؛ لأنّها ظاهرة في الحكم
على سبيل البتّ ... إلّا أنّ جوازه مبنيّ على جواز اعتقاد الاقتضاء في العلويات
للحوادث السفليّة؛ و سيجيء إنكار المشهور لذلك و إن كان يظهر ذلك من المحدّث
الكاشاني. و لو أخبر بالحوادث بطريق جريان العادة على وقوع الحادثة عند الحركة
الفلانية من دون اقتضاء لها أصلا، فهو أسلم، انتهى كلامه رفع مقامه.
أقول:
فالمحرّم من التنجيم في كلامه اعتقاد تأثير الاتّصالات كلّيّا أو جزئيّا، نحو
تأثير النار في الحرارة. و هذا التأثير و إن كان مقدورا للّه تعالى إلّا أنّ مثله
ممّا لا يمحوه اللّه تعالى.
[2] . ذكر في الأمر الأوّل جواز الإخبار بالكسوف و
الخسوف، و قال: الظاهر أنّه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكيّة المبتنية على سير
الكواكب. و ذكر في الأمر الثاني جواز الإخبار بحدوث الأحكام عند الاتّصالات و
الحركات بأن يحكم بوجود مطر في المستقبل عند الوضع المعيّن من القرب و البعد، و
المقابلة، و الاقتران بين الكوكبين.