responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 661

مجرّد صورة بحيث يصير ترابا بأدنى حركة، فالظاهر جوازه.

نعم، لا يجوز نبش قبور الشهداء، و العلماء، و الصلحاء، و أولاد الأئمّة و لو بعد الاندراس و إن طالت المدّة، و قال بعد ذكر المستثنيات:- بل يمكن أن يقال بجوازه في كلّ مورد يكون هناك رجحان شرعيّ من جهة من الجهات و لم يكن موجبا لهتك حرمته، أو لأذيّة الناس؛ و ذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش إلّا الإجماع، و هو أمر لبّي، و القدر المتيقّن منه غير هذه الموارد[1]، لكن مع ذلك لا يخلو عن الإشكال، انتهى كلامه.

و وافقه جمع من المحشّين لكتابه على قوله هذا.

و الأظهر أنّه لا اعتبار بالإجماع المذكور، و الصحيح حرمة النبش فيما إذا استلزم هتكا؛ لما ورد من أنّ حرمة المؤمن ميّتا كحرمته حيّا.[2] و أمّا في غيره، فلا يبعد القول بالجواز و إن كان الأحوط الترك. و المسألة ذات أهمّيّة كبيرة في عصرنا؛ فإنّ النّاس يحتاجون إلى بناء الدور في المقابر المتروكة كثيرا، فليس للمفتي أن يضيق على النّاس؛ فإنّه أيضا خلاف الاحتياط.

ثمّ الأظهر عدم صدق الهتك إذا بقي من الميّت عظما و لو صلبا، فلا يبعد القول بجواز النبش حينئذ و إن كنّا لم نفت لحدّ الآن بجوازه؛ خوفا من الإجماع المذكور، و لكن نسبنا الحرمة للسائلين و المستفتين إلى فتوى المجتهدين؛ اجتنابا عن القول على اللّه بغير علم. و ما قال في العروة في نبش قبور الشهداء و العلماء و الصلحاء، قول فاقد للدليل.

النبيذ

لاحظ عنوان الشرب في حرف «ش».

505. نتف الشعر

لاحظ دليل حرمته في عنوان «الخمش» في حرف «خ».


[1] . عليه يشكل الأمر في حكم جماعة بحرمة نبش قبر الطفل و المجنون مطلقا.

[2] . وسائل الشيعة، ج 1، ص 428.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 661
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست