responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 660

و ذلك لأجل ما هو المعهود خارجا من عمل النبّاش؛ فإنّه إنّما ينبش لسرقة الأكفان، و لذا يعبّر عنه في اللغة الفارسية ب (كفن كش، كفن دزد) و عليه، يشكل القول بحرمة نبش القبر المجرّد؛ فإنّ هذه الروايات لا تدلّ على حرمة شقّ القبر، بل على عقوبة الذي ينبش القبور لسرقة الأكفان.

ثمّ لا بأس بقول من لم يشترط النصاب في الكفن المأخوذ؛ لإطلاق الأدلّة الذي لا يعلم تقييده بما دلّ على النصاب في السرقة؛ لعدم العلم باتّحاد عنوان «النبّاش» و «السارق» شرعا؛ إذ من المحتمل مدخليّة النبش في القطع أيضا، فلاحظ، بل يشكل عدم القطع فيما إذا كان الكفن من بيت المال. و في جريان الحكم إذا كان الميّت غير مسلم وجهان.

504. نبش القبر

قال المحقّق الهمداني في كتابه مصباح الفقيه عند قول المحقّق الحلّي: «لا يجوز نبش القبور»:

بلا خلاف فيه، بل إجماعا، كما عن جماعة نقله، بل عن المعتبر و غيره دعوى إجماع المسلمين عليه، و كفى بالإجماعات المحكيّة المعتضدة بعدم نقل الخلاف، و معروفيّة الحكم لدى المتشرّعة قديما و حديثا- دليلا للحكم. و استدلّ له أيضا بأنّه مثلة بالميّت، و هتك له، و مقتضاه مسلّميّة حرمة المثلة، و هتك حرمته، و لعلّه كذلك، كما يشهد له ما دلّ على أنّ حرمته حيّا كحرمته ميّتا ....[1]،[2]

و قد فصّل المقام هو و صاحب الجواهر و قد استثنوا منه موارد أحصاها الفقيه اليزدي قدّس سرّه في عروته إلى إثني عشر موردا اختلف فيها المحشّون، فلاحظ.

و قال الفقيه المزبور في عروته:

يحرم نبش القبر و إن كان طفلا أو مجنونا إلّا مع العلم باندراسه، و صيرورته ترابا، و لا يكفي الظّن به و إن بقي عظما، فإن كان صلبا، ففي جواز نبشه إشكال. و أمّا مع كونه‌


[1] . وسائل الشيعة، ج 1، ص 428.

[2] . مصباح الفقيه، ج 1، ص 353 و ما بعدها.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 660
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست