responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 659

الثلاثة؟ فقال: «يقطع الطرّار، و النبّاش، و لا يقطع المختلس»، و قد قدّمنا الرواية عنه في ذلك. إلخ.[1]

أقول: فلم يبق في قبال المطلقات سوى رواية الفضيل الذي لم يحصل الجزم لنا بكونه هو الثقة و إن نظنّ أنّه هو. نعم، يمكن أن يقال: إنّ النبّاش صيغة مبالغة، فلا يصدق على من نبش مرّة أو مرّتين، بل الظاهر من اللفظة المذكورة من كان عمله النبش، و كان معروفا بذلك، كما هو مضمون رواية الفضيل المذكورة، فتأمّل.

و أمّا قتله بالوطء، فيحمل إمّا على من تكرّر منه الفعل بعد إجراء الحدّ عليه مرّتين، أو على من كان في قتله مصلحة مهمّة بنظر الإمام المعصوم عليهم السّلام.

ثمّ إنّ النبش على ما في القاموس-: هو، إبراز المستور، و كشف الشي‌ء عن الشي‌ء، و قال: و منه النبّاش. و في مجمع البحرين: نبشت الميّت نبشا، من باب «قتل»- استخرجته من الأرض. و منه «النبّاش» و نبشت السرّ: أفشيته.

تتمّة

في الشرائع و الجواهر:

(و يقطع سارق الكفن) من القبر و بعض أجزائه المندوبة (؛ لأنّ القبر حرز له) إجماعا في صريح المحكيّ عن الإيضاح، و الكنز، و التنقيح، و ظاهر الديلمي. و ما عن المقنع و الفقيه من عدم القطع على النبّاش إلّا أن يؤخذ و قد نبش مرارا مع شذوذه يمكن حمله كمستنده على النبّاش غير السارق ...، فالحكم حينئذ مفروغ منه (و) إنّما الكلام في أنّه (هل يشترط بلوغ قيمته نصابا؟ قيل) نسب إلى الأكثر (: نعم. و قيل: ... لا يشترط. و الأوّل أشبه. و لو نبش و لم يأخذ) الكفن (عزّر. و لو تكرّر منه الفعل وفات السلطان، كان له قتله، للردع) لغيره عن الفساد ....

و لو مات و لم يخلف شيئا و كفّنه الإمام عن بيت المال، فعن المبسوط: لا يقطع بلا خلاف ....[2] أقول: لا بعد في اعتبار سرقة الكفن في القطع بحيث يعزّر من نبش القبر بلا سرقة؛


[1] . المصدر، ص 118.

[2] . جواهر الكلام، ج 41، ص 515.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 659
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست