responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 66

عيص، و تردّي البعير في البئر، كما في روايتي الجعفي و زرارة، لكن يلحق بالثور كلّ حيوان مذبوح، و بعصيانه كلّ ما لم يتمكّن معه من ذبحه من مذبحه، و يلحق بتردّي البعير أيضا كلّ ما لم يتمكّن معه من نحره، و وجه الإلحاق فهم العرف بإلغاء اعتبار المذبح حينئذ من دون اعتبار خصوصيّة أخرى.

7. حركة بعض أعضائه قبل الذبح، كطرف العين، و ركض القائمة، أو مصع الذنب، أو تحرّك الذنب. لاحظ الروايات في الباب الحادي عشر من أبواب الذبح‌[1]، لكنّ المعتبر حركة بعض أعضائه بعد الذبح لا قبله، فدقّق النظر في الروايات، تجد صدق ما قلناه.

8. خروج الدم من الذبيحة، كما في صحيح الشحّام، لكن يعتبر كونه معتدلا لا متثاقلا، كما في صحيح بكر بن محمّد[2] لكن صحيح الشحّام لا مفهوم له، فالعمدة صحيح بكر، و كونه قيدا زائدا على الحركة محلّ تأمّل، و الحكم مبنيّ على الاحتياط اللزومي.

9. ذكر اسم اللّه عليه، فلا يجوز أكل ما لم يذكر اسم اللّه عليه كتابا و سنّة، و لا يعتبر فيه صيغة مخصوصة؛ للإطلاق، بل في صحيح ابن مسلم‌[3] قال: سألته عن رجل ذبح فسبّح أو كبّر أو هلّل أو حمد اللّه؟ قال: «هذا كلّه من اسماء اللّه، لا بأس به».

و لا فرق بين العلم و الجهل؛ للإطلاق. نعم، يحلّ أكله إن لم يسمّ نسيانا؛ للروايات‌[4] لكن إذا كان الناسي مسلما، و أمّا إذا نسيه الكافر، فيحرم أكله إن قلنا بجواز ذبحه في صورة ذكر اسم اللّه، فلاحظ صحيح بن مسلم‌[5]، و الأحوط لزوما التسمية عند التذكّر؛ لصحيح ابن مسلم: «إن كان ناسيا فليسمّ حين يذكر و يقول: بسم اللّه على أوّله و (على) آخره» إلّا أن يجعل الجملة الأخيرة قرينة على الاستحباب.

10. استقبال الذبيحة، فيحرم أكل ما لم يستقبل تعمّدا، و أمّا إذا ترك الاستقبال‌


[1] . المصدر، ص 319.

[2] . المصدر، ص 321.

[3] . المصدر، ص 327.

[4] . المصدر، ص 325.

[5] . المصدر، ص 326.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست