و أمّا إذا لم يوجد الحديد،
فبغيره ممّا يفري الأوداج، كالمروة، و القصبة، و العود، و الحجر، و العظم.
و
الظاهر الاجتزاء بكلّ شيء غير هذه المذكورات؛ لعدم فهم خصوصيّة من الأمثلة، لاحظ
صحيح ابن الحجّاج، و صحيح الشحّام[1].
ثمّ
إنّه لا يعتبر في الحديد كونه سكّينا أو بشكل خاصّ آخر، بل بأيّ شكل كان و عليه،
فيجوز الذبح بالأجهزة الحديثة إذا كانت حديدة.
ثمّ
إنّ مجرّد عدم وجود الحديد عند قصد الذبح، يكفي في سقوط اشتراط الحديد، و لا يعتبر
الاضطرار و خوف تلف الحيوان؛ لإطلاق الروايات، و الاضطرار و إن أخذ في رواية ابن
مسلم، لكنّ سندها غير نقيّ؛ إذ عبد اللّه بن محمد بن عيسى لم يثبت وثاقته و لا
حسنه.
6.
قطع الحلقوم كما في صحيح الشحّام، و فري الأوداج كما في صحيح ابن الحجّاج[2]،
و النحر في اللبّة كما في صحيح ابن عمّار[3]،
فيحرم أكل ذبيحة لم تذبح من مذبحها كما في صحيح ابن مسلم و صحيح الحلبي[4]
لكنّ في الثاني «يعني إذا تعمّد ذلك و لم تكن حاله حال اضطرار ...»، و الظاهر أنّ
هذه الجملة ليست من الإمام، بل من الكليني، أو من أحد الرواة، كما لا يخفى.
و
لا يخفى أنّه ليس في الروايات ما يدلّ على مذهب الأصحاب من قطع الأوداج الأربعة، و
ليس أيضا خبر معتبر يدلّ صريحا على أنّ النحر للإبل خاصّة، فليكن الأمران مستفادان
من الخارج.
ثمّ
إنّ هذا شرط في صورة التمكّن، و أمّا إذا عصى الحيوان، أو وقع في بئر فيصحّ ذبحه و
نحره في أىّ موضع اتّفق، فراجع الباب العاشر من أبواب الذبح.
نعم،
المذكور في تلكم الروايات عصيان الثور و الثورة، كما في صحيح الحلبي و