responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 65

و أمّا إذا لم يوجد الحديد، فبغيره ممّا يفري الأوداج، كالمروة، و القصبة، و العود، و الحجر، و العظم.

و الظاهر الاجتزاء بكلّ شي‌ء غير هذه المذكورات؛ لعدم فهم خصوصيّة من الأمثلة، لاحظ صحيح ابن الحجّاج، و صحيح الشحّام‌[1].

ثمّ إنّه لا يعتبر في الحديد كونه سكّينا أو بشكل خاصّ آخر، بل بأيّ شكل كان و عليه، فيجوز الذبح بالأجهزة الحديثة إذا كانت حديدة.

ثمّ إنّ مجرّد عدم وجود الحديد عند قصد الذبح، يكفي في سقوط اشتراط الحديد، و لا يعتبر الاضطرار و خوف تلف الحيوان؛ لإطلاق الروايات، و الاضطرار و إن أخذ في رواية ابن مسلم، لكنّ سندها غير نقيّ؛ إذ عبد اللّه بن محمد بن عيسى لم يثبت وثاقته و لا حسنه.

6. قطع الحلقوم كما في صحيح الشحّام، و فري الأوداج كما في صحيح ابن الحجّاج‌[2]، و النحر في اللبّة كما في صحيح ابن عمّار[3]، فيحرم أكل ذبيحة لم تذبح من مذبحها كما في صحيح ابن مسلم و صحيح الحلبي‌[4] لكنّ في الثاني «يعني إذا تعمّد ذلك و لم تكن حاله حال اضطرار ...»، و الظاهر أنّ هذه الجملة ليست من الإمام، بل من الكليني، أو من أحد الرواة، كما لا يخفى.

و لا يخفى أنّه ليس في الروايات ما يدلّ على مذهب الأصحاب من قطع الأوداج الأربعة، و ليس أيضا خبر معتبر يدلّ صريحا على أنّ النحر للإبل خاصّة، فليكن الأمران مستفادان من الخارج.

ثمّ إنّ هذا شرط في صورة التمكّن، و أمّا إذا عصى الحيوان، أو وقع في بئر فيصحّ ذبحه و نحره في أىّ موضع اتّفق، فراجع الباب العاشر من أبواب الذبح.

نعم، المذكور في تلكم الروايات عصيان الثور و الثورة، كما في صحيح الحلبي و


[1] . المصدر، ص 308 و 309.

[2] . المصدر، ص 308.

[3] . المصدر، ص 309.

[4] . المصدر، ص 311.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست