responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 67

جهلا أو نسيانا، فيحلّ أكله، كما وردت فيه روايات‌[1].

11. يحرم قطع رأس الذبيحة حين الذبح من دون إيجابه تحريم الأكل كما دلّ عليه الروايات المعتبرة، فلاحظ باب (9) من أبواب الذبح‌[2].

12. يحرم نخع الذبيحة كما فى صحيحي ابن مسلم و الحلبي‌[3] و هو عبارة عن قطع النخاع- و هو عرق خاصّ- حين الذبح لا بعده.

مسائل‌

المسألة الأولى: ذكاة الجنين ذكاة أمّه إذا كان تامّا، أي أشعر و أوبر و إلّا فلا يؤكل‌[4].

المسألة الثانية: لا يعتبر التسمية في صيد السمك، كما في الروايات‌[5].

المسألة الثالثة: لا يعتبر الإسلام في صيد السمك لكن لا بدّ من إحراز إخراجه الكافر حيّا من الماء. لاحظ الروايات‌[6].

المسألة الرابعة: إذا أخرج السمك حيّا ثمّ عاد أو أرسله الصيّاد إلى الماء فمات فيه، يحرم أكله، كما في الروايات‌[7].

المسألة الخامسة: لا بدّ من الأخذ مضافا إلى الحياة، فلو خرج حيّا و مات قبل الأخذ، حرم كما يستفاد من الروايات‌[8].

المسألة السادسة: اعتبر جمع- زائدا على ما تقدّم- استقرار الحياة في الذبيحة و هو أن يعيش مثلها اليوم أو الأيّام، و لو كانت الحياة غير مستقرّة و هي التي يفضي بموتها عاجلا، لم تحلّ بالذباحة؛ لأنّ حركتها كحركة المذبوح. و الأقوى عدم اعتبار هذا الشرط؛ لعدم الدليل عليه، بل روايات اعتبار الحركة دالّة على عدمه، فلاحظ.


[1] . المصدر، ص 324.

[2] . المصدر، ص 315.

[3] . المصدر، ص 314.

[4] . المصدر، ص 329 و 330.

[5] . المصدر، ص 361.

[6] . المصدر، ص 362 و ما بعدها.

[7] . المصدر، ص 365.

[8] . المصدر، ص 366 و 367.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست