جهلا أو نسيانا، فيحلّ أكله،
كما وردت فيه روايات[1].
11.
يحرم قطع رأس الذبيحة حين الذبح من دون إيجابه تحريم الأكل كما دلّ عليه الروايات
المعتبرة، فلاحظ باب (9) من أبواب الذبح[2].
12.
يحرم نخع الذبيحة كما فى صحيحي ابن مسلم و الحلبي[3]
و هو عبارة عن قطع النخاع- و هو عرق خاصّ- حين الذبح لا بعده.
مسائل
المسألة
الأولى: ذكاة الجنين ذكاة أمّه إذا كان تامّا، أي أشعر و أوبر و إلّا فلا يؤكل[4].
المسألة
الثانية: لا يعتبر التسمية في صيد السمك، كما في الروايات[5].
المسألة
الثالثة: لا يعتبر الإسلام في صيد السمك لكن لا بدّ من إحراز إخراجه الكافر حيّا
من الماء. لاحظ الروايات[6].
المسألة
الرابعة: إذا أخرج السمك حيّا ثمّ عاد أو أرسله الصيّاد إلى الماء فمات فيه، يحرم
أكله، كما في الروايات[7].
المسألة
الخامسة: لا بدّ من الأخذ مضافا إلى الحياة، فلو خرج حيّا و مات قبل الأخذ، حرم
كما يستفاد من الروايات[8].
المسألة
السادسة: اعتبر جمع- زائدا على ما تقدّم- استقرار الحياة في الذبيحة و هو أن يعيش
مثلها اليوم أو الأيّام، و لو كانت الحياة غير مستقرّة و هي التي يفضي بموتها
عاجلا، لم تحلّ بالذباحة؛ لأنّ حركتها كحركة المذبوح. و الأقوى عدم اعتبار هذا
الشرط؛ لعدم الدليل عليه، بل روايات اعتبار الحركة دالّة على عدمه، فلاحظ.