responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 658

و روى الشيخ المفيد في الاختصاص عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، قال: لمّا مات الرضا عليه السّلام حججنا، فدخلنا على أبي جعفر عليه السّلام و قد حضر خلق من الشيعة ... فقال أبو جعفر عليه السّلام: «سئل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها، فقال أبي: يقطع يمينه للنبش، و يضرب حدّ الزنا؛ فإنّ حرمة الميّتة كحرمة الحيّة».[1]

فقد تقدّم منّا الكلام في كتاب الاختصاص بأنّه لم يثبت كونه تأليفا للشيخ المفيد، فلا يعتمد على شي‌ء من رواياته. و إن فرضناها غير مرسلة.

و يروي الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين: أنّه قطع نبّاش القبر، فقيل له:

أتقطع في الموتى؟ فقال: «إنّا لنقطع لأمواتنا، كما نقطع لأحيائنا».

قال: و أتي بنبّاش فأخذ بشعره، و جلد به الأرض، و قال: «طؤوا عباد اللّه»، فوطئ حتّى مات.

و في صحيح عيسى بن صبيح، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الطرّار و النبّاش و المختلس؟ قال: «يقطع الطرّار و النبّاش، و لا يقطع المختلس».[2]

و ورد القطع في صحيح العزرميّ و موثّقة إسحاق و غيرها أيضا.

لكنّ في صحيح الفضيل عن الصادق عليه السّلام، عنه عليه السّلام: «النبّاش إذا كان معروفا بذلك، قطع».[3]

و في صحيح عيسى بن صبيح، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الطرّار و النبّاش قال:

«لا يقطع».[4]

و لكنّ في الوسائل نقله عن التهذيب بغير هذا السند، بل بسند الرواية السابقة عن الفضيل.

قال الشيخ الطوسي قدّس سرّه و لنعم ما قال-:

و أمّا رواية عيسى بن صبيح، و قوله: «لا يقطع الطرّار، و النبّاش، و المختلس» فيوشك أن يكون قد سقط من الخبر شي‌ء؛ لأنّه قد روى هذا الخبر بعينه، و قال: سألته عن هؤلاء


[1] . وسائل الشيعة، ج 18، ص 511. و قد مرّ ما يتعلّق به في عنوان السرقة.

[2] . المصدر، ص 512 و 513.

[3] . المصدر، ص 513. صحّة هذه الرواية مبنيّة على كون الفضيل هو ابن يسار.

[4] . تهذيب الأحكام، ج 10، ص 117.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 658
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست