responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 657

«ن»

502. التنابز

قال اللّه تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ... وَ لا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَ لا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمانِ وَ مَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.[1]

النبز بالتحريك- هو اللقب، و يختصّ بما يدلّ على ذمّ كما قيل، أي لا تلقّبوا بعضكم بعضا بألقاب السوء. و هل الآية تشمل كلّ لقب سوء أو تختصّ بما يقبح شرعا، كالزاني، و اللاطي، و الفاسق، و العاصي و نحو ذلك؟ فيه وجهان: من إطلاق الصدر، و خصوص الذيل و هو علّة النهي أو حكمته.

503. النبش‌

في صحيح حفص عن الصادق عليه السّلام: «حدّ النبّاش حدّ السارق».[2]

و في صحيح ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا، قال: «أتي أمير المؤمنين برجل نبّاش، فأخذ أمير المؤمنين بشعره فضرب به الأرض، ثمّ أمر النّاس أن يطأوه بأرجلهم فوطئوه حتّى مات».[3]


[1] . الحجرات( 49): 11.

[2] . وسائل الشيعة، ج 18، ص 510.

[3] . لو كان الضمير في« قال» راجعا إلى الصادق عليه السّلام، لكان سند الرواية معتبرا؛ لعدم احتمال كذب جماعة و غير واحد في عرض واحد، و لا أقلّ من وجود صادق فيهم. و أمّا إذا كان الضمير راجعا إلى ابن أبي عمير، فيحتمل أن يكون كلّ-- واحد من الجماعة المذكورة في طول آخر، فلا بدّ من إحراز وثاقة جميعهم، و حيث إنّها غير معلومة، فلا تكون الرواية حجّة، و متنه قضيّة في واقعة.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 657
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست