قال
عمر بن يزيد للصادق عليه السّلام: إنّ لي بنات، فقال: «لعلّك تتمنّى موتهنّ، أما
إنّك إن تمنّيت موتهنّ و متن، لم تؤجر يوم القيامة، و لقيت ربّك حين تلقاه و أنت
عاص».[1]
أقول:
الجملة الأخيرة تدلّ على حرمة التمنّي المذكور و إن لم يمتن؛ فإنّ موتهنّ أمر غير
اختياريّ مباشرة، و لا معلول للتمنّي، و إنّما فرضه الإمام ظاهرا لبيان نفي الأجر،
لا لأجل تأثيره في تحقّق الحرمة.[2]
و
المفهوم عرفا عدم الفرق في الحكم بين البنات و البنين. و أمّا تمنّي موت الأقارب،
بل مطلق المؤمنين، بل المسلمين فيمكن أن يستفاد تحريمه من مجموع الروايات الواردة
في حقوق المؤمنين و ارتكاز المتشرّعة، و هل يلحق بتمنّي الموت، تمنّي الأمراض و الإضرار
المهمّة؟ فيه وجهان.
أقول:
إذا كان الرجل راغبا و مائلا إلى إحدى زوجتيه و معرضا عن زوجته الأخرى، فقهرا تترك
هي، فلا هي ذات زوج تستفيد منه، و لا هي أرملة حرّة تتزوّج من تريد، فالعدل
الحقيقي و إن لم يكن مقدورا للزوج حيث إن حبّه غير اختياريّ إلّا أنّه لا بدّ له
من إيفاء حقوقها المشروعة، و عليه، فليس في الآية حكم جديد سوى النهي عن ترك
حقوقها الواجبة أو الراجحة.
[2] . دلّني على هذه الرواية الصحيحة و هذا الحكم،
الفاضل السيّد محمد كاظم المصطفوي عضو اللجنة المركزيّة للحركة الإسلامية
الأفغانية، و هو أوّل من جاء بحرام غير مذكور في الكتاب، فأعطيته الجائزة و ذكرت
اسمه وفاء بالوعد.