responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 655

الزكاة، كما في الصحيح. و على كلّ، فلا ينبغي الشكّ في عدم حرمة منع مطلق الماعون. و إن كان مرجوحا مذموما.

500. الاستمناء

في موثّقة عمّار عن الصادق عليه السّلام في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك؟ فقال: «كلّ ما أنزل به الرجل ماءه من هذا و شبهه، فهو زنا».[1]

أقول: يؤكّدها روايات أخر ضعيفة سندا.

تمنّي المعصية

قال سيّدنا الأستاذ الخوئي (دام ظلّه):

لا شبهة في حرمة ذكر الأجنبيّات، و التشبيب بها، كحرمة ذكر الغلمان، و التشبيب بهم بالشعر و غيره؛ إذا كان التشبيب لتمنّي الحرام، و ترجّى الوصول إلى المعاصي و الفواحش، كالزنا، و اللواط، و نحوهما؛ فإنّ ذلك هتك لأحكام الشارع، و جرأة على معصيته، و من هنا حرم طلب الحرام من اللّه بالدعاء.[2]

ما أفاده متين، و قد تقدّم الإشارة إليه في بحث التجرّي، فراجع.

تمنّي ما فضّل اللّه به للغير

قال اللّه تعالى: وَ لا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى‌ بَعْضٍ لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ.[3]

الظاهر أنّ المراد بما فضّل اللّه هو المزايا التي جعلها اللّه لكلّ صنّف من الرجال و النساء، كما يشهد به الآية نفسها، و عليه، فلا يتعيّن حمل النهي على المولويّة؛ لاحتمال سوقه للإرشاد، فلاحظ.


[1] . وسائل الشيعة، ج 14، ص 265.

[2] . مصباح الفقاهة، ج 1، ص 211.

[3] . النساء( 4): 32.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 655
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست