الزكاة، كما في الصحيح. و على
كلّ، فلا ينبغي الشكّ في عدم حرمة منع مطلق الماعون. و إن كان مرجوحا مذموما.
500.
الاستمناء
في
موثّقة عمّار عن الصادق عليه السّلام في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك؟ فقال: «كلّ ما
أنزل به الرجل ماءه من هذا و شبهه، فهو زنا».[1]
أقول:
يؤكّدها روايات أخر ضعيفة سندا.
تمنّي
المعصية
قال
سيّدنا الأستاذ الخوئي (دام ظلّه):
لا
شبهة في حرمة ذكر الأجنبيّات، و التشبيب بها، كحرمة ذكر الغلمان، و التشبيب بهم
بالشعر و غيره؛ إذا كان التشبيب لتمنّي الحرام، و ترجّى الوصول إلى المعاصي و
الفواحش، كالزنا، و اللواط، و نحوهما؛ فإنّ ذلك هتك لأحكام الشارع، و جرأة على
معصيته، و من هنا حرم طلب الحرام من اللّه بالدعاء.[2]
ما
أفاده متين، و قد تقدّم الإشارة إليه في بحث التجرّي، فراجع.
تمنّي
ما فضّل اللّه به للغير
قال
اللّه تعالى: وَ لا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى
بَعْضٍ لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا
اكْتَسَبْنَ وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ.[3]
الظاهر
أنّ المراد بما فضّل اللّه هو المزايا التي جعلها اللّه لكلّ صنّف من الرجال و
النساء، كما يشهد به الآية نفسها، و عليه، فلا يتعيّن حمل النهي على المولويّة؛
لاحتمال سوقه للإرشاد، فلاحظ.