مدلول
الآية تحريم سدّ المساجد من أن يذكر اللّه فيها بصلاة و دعاء و عبادة، و يلحق به
حرمان الناس و منعهم عن المساجد أيضا. و يستفاد من الآية حكم آخر و هو أنّ المانع
لا يدخل المسّجد، و لكنّ الأظهر أنّ قوله أُولئِكَ ما كانَ لَهُمْ
...، إخبار لا إنشاء، و على فرض الإنشاء يخرج منه المانع المسلم، إذ لا
شكّ في جواز دخوله المسّجد. و أمّا دخول مطلق الكافر في مطلق المساجد، فلم يدلّ
على منعه دليل.
ثمّ
السعى في خراب المساجد و هي أوطان التعبّد أيضا حرام، لأنّه نوع سدّ و تصرّف في
الموقوفات عدوانا.
منع
الماعون
قال
اللّه تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ
ساهُونَ* الَّذِينَ هُمْ يُراؤُنَ* وَ يَمْنَعُونَ الْماعُونَ، و
فسّر الصادق عليه السّلام الْماعُونَ في
صحيح أبي بصير بقوله:
«القرض
يقرضه، و المعروف يصطنعه، و متاع البيت يعيره، و منه الزكاة»، فقلت له: إنّ لنا
جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه و أفسدوه، علينا جناح أن نمنعهم؟ فقال: «لا، ليس
عليكم جناح أن تمنعوهم إذا كانوا كذلك».[2]
أقول:
يمكن رجوع الويل إلى المصلّي المرائي المانع للماعون، فلا تدلّ الآية على حرمة منع
الماعون فقط، و يمكن أن يرجع إلى مانع الماعون بتمام مصاديقه، و منه