responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 654

499. المنع عن المساجد

قال اللّه تعالى: وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَ سَعى‌ فِي خَرابِها أُولئِكَ ما كانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوها إِلَّا خائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ.[1]

مدلول الآية تحريم سدّ المساجد من أن يذكر اللّه فيها بصلاة و دعاء و عبادة، و يلحق به حرمان الناس و منعهم عن المساجد أيضا. و يستفاد من الآية حكم آخر و هو أنّ المانع لا يدخل المسّجد، و لكنّ الأظهر أنّ قوله‌ أُولئِكَ ما كانَ لَهُمْ ...، إخبار لا إنشاء، و على فرض الإنشاء يخرج منه المانع المسلم، إذ لا شكّ في جواز دخوله المسّجد. و أمّا دخول مطلق الكافر في مطلق المساجد، فلم يدلّ على منعه دليل.

ثمّ السعى في خراب المساجد و هي أوطان التعبّد أيضا حرام، لأنّه نوع سدّ و تصرّف في الموقوفات عدوانا.

منع الماعون‌

قال اللّه تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ* الَّذِينَ هُمْ يُراؤُنَ* وَ يَمْنَعُونَ الْماعُونَ، و فسّر الصادق عليه السّلام‌ الْماعُونَ‌ في صحيح أبي بصير بقوله:

«القرض يقرضه، و المعروف يصطنعه، و متاع البيت يعيره، و منه الزكاة»، فقلت له: إنّ لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه و أفسدوه، علينا جناح أن نمنعهم؟ فقال: «لا، ليس عليكم جناح أن تمنعوهم إذا كانوا كذلك».[2]

أقول: يمكن رجوع الويل إلى المصلّي المرائي المانع للماعون، فلا تدلّ الآية على حرمة منع الماعون فقط، و يمكن أن يرجع إلى مانع الماعون بتمام مصاديقه، و منه‌


[1] . البقرة( 2): 114.

[2] . البرهان، ج 4، ص 511.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 654
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست