responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 652

497. إمساك الصيد الحيّ‌

في صحيح الحلبي، قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن صيد رمي في الحلّ ثمّ أدخل الحرم و هو حيّ؟ فقال: «إذا أدخله الحرم و هو حيّ، فقد حرم لحمه و إمساكه»، و قال:

«لا تشتره في الحرم إلّا مذبوحا، و قد ذبح في الحلّ ثمّ دخل الحرم، فلا بأس به للحلال».[1]

و في معتبرة بكير، قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم؟ فقال: «إن كان حين أدخله خلّي سبيله، فلا شي‌ء عليه، و إن أمسكه حتى مات، فعليه الفداء».[2]

إمساك عصم الكوافر

قال اللّه تعالى: وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ[3]، أي لا تمسكوا بنكاح الكافرات، و أصل العصمة المنع، و سمّي النكاح عصمة؛ لأنّ المنكوحة تكون في حبال الزوج و عصمته، و في هذا دلالة على أنّه لا يجوز العقد على الكافرة، سواء كانت حربيّة أو ذمّيّة، و على كلّ حال؛ لأنّه عامّ في الكوافر، كما في مجمع البيان.

أقول: و سيأتي بحثه في حرف «ن» في عنوان «النكاح» إن شاء اللّه.

إمساك الزوجة ضرارا

قال اللّه تعالى: وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ.[4]

لكن المحرّم هو الإضرار و الاعتداء لا الإمساك.


[1] . المصدر، ج 9، ص 80.

[2] . المصدر، ص 231.

[3] . الممتحنة( 60): 10.

[4] . البقرة( 2): 231.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 652
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست