في
صحيح الحلبي، قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن صيد رمي في الحلّ ثمّ أدخل
الحرم و هو حيّ؟ فقال: «إذا أدخله الحرم و هو حيّ، فقد حرم لحمه و إمساكه»، و قال:
«لا
تشتره في الحرم إلّا مذبوحا، و قد ذبح في الحلّ ثمّ دخل الحرم، فلا بأس به
للحلال».[1]
و
في معتبرة بكير، قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم
فمات الظبي في الحرم؟ فقال: «إن كان حين أدخله خلّي سبيله، فلا شيء عليه، و إن
أمسكه حتى مات، فعليه الفداء».[2]
إمساك
عصم الكوافر
قال
اللّه تعالى: وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ[3]،
أي لا تمسكوا بنكاح الكافرات، و أصل العصمة المنع، و سمّي النكاح عصمة؛ لأنّ
المنكوحة تكون في حبال الزوج و عصمته، و في هذا دلالة على أنّه لا يجوز العقد على
الكافرة، سواء كانت حربيّة أو ذمّيّة، و على كلّ حال؛ لأنّه عامّ في الكوافر، كما
في مجمع البيان.
أقول:
و سيأتي بحثه في حرف «ن» في عنوان «النكاح» إن شاء اللّه.
إمساك
الزوجة ضرارا
قال
اللّه تعالى: وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ يَفْعَلْ
ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ.[4]