responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 651

494. مسّ الحائض القرآن‌

يمكن أن يستأنس للحكم بقوله عليه السّلام في رواية ابن مسلم: «و الجنب و الحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب»،[1] و بقوله عليه السّلام في صحيح داود بن فرقد: «تقرأه (يعني تقرأ التعويذ)، و تكتبه، و لا تصيبه يدها» و بمعتبرة ابن حازم على الأقوى‌[2].

و في المستمسك: «إجماعا صريحا، و ظاهرا حكاه جماعة كثيرة و لم ينسب الخلاف فيه إلّا إلى ظاهر الكاتب».

أقول: الاحتياط سبيله واضح، إن لم نقل بناقضيّة الحيض للوضوء.

495. إمساك المحرم عن الرائحة المنتنة

قال الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية: «لا تمسّ شيئا من الطيب في إحرامك، و أمسك على أنفك من الرائحة الطيبة، و لا تمسك عليه من الرائحة المنتنة».

و في صحيح ابن سنان عنه عليه السّلام: «المحرم إذا مرّ على جيفة، فلا يمسك على أنفه».

و في صحيح الحلبي عنه عليه السّلام: «المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة، و لا يمسك على أنفه من الريح الخبيثة».[3]

496. الإمساك للقتل‌

في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «قضى عليّ عليه السّلام في رجلين أمسك أحدهما و قتل الآخر، قال: يقتل القاتل و يحبس الآخر حتّى يموت غمّا كما حبسه حتّى مات غمّا». و قريب منه موثّقة سماعة و غيرها،[4] و الأقوى حرمة مطلق الإعانة على القتل، كما مرّ.


[1] . المصدر، ج 1، ص 494. و في السند نوح بن شعيب و هو مجهول و مشترك.

[2] . المصدر، ج 2، ص 585.

[3] . المصدر، ج 9، ص 100 و 101.

[4] . المصدر، ج 19، ص 35.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 651
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست