يمكن
أن يستأنس للحكم بقوله عليه السّلام في رواية ابن مسلم: «و الجنب و الحائض يفتحان
المصحف من وراء الثوب»،[1] و بقوله
عليه السّلام في صحيح داود بن فرقد: «تقرأه (يعني تقرأ التعويذ)، و تكتبه، و لا
تصيبه يدها» و بمعتبرة ابن حازم على الأقوى[2].
و
في المستمسك: «إجماعا صريحا، و ظاهرا حكاه جماعة كثيرة و لم ينسب الخلاف فيه إلّا
إلى ظاهر الكاتب».
أقول:
الاحتياط سبيله واضح، إن لم نقل بناقضيّة الحيض للوضوء.
495.
إمساك المحرم عن الرائحة المنتنة
قال
الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية: «لا تمسّ شيئا من الطيب في إحرامك، و أمسك
على أنفك من الرائحة الطيبة، و لا تمسك عليه من الرائحة المنتنة».
و
في صحيح ابن سنان عنه عليه السّلام: «المحرم إذا مرّ على جيفة، فلا يمسك على
أنفه».
و
في صحيح الحلبي عنه عليه السّلام: «المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة، و لا
يمسك على أنفه من الريح الخبيثة».[3]
496.
الإمساك للقتل
في
صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «قضى عليّ عليه السّلام في رجلين أمسك أحدهما
و قتل الآخر، قال: يقتل القاتل و يحبس الآخر حتّى يموت غمّا كما حبسه حتّى مات
غمّا». و قريب منه موثّقة سماعة و غيرها،[4]
و الأقوى حرمة مطلق الإعانة على القتل، كما مرّ.
[1] . المصدر، ج 1، ص 494. و في السند نوح بن شعيب و هو
مجهول و مشترك.