responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 650

المذكور في الحرمة. و يزيد سيّدنا الحكيم رضى اللّه عنه في مستمسكه:

نعم، قد تحقّق أنّ الدراهم المسكوكة في عصر الأئمّة عليهم السّلام كان مكتوبا عليها القرآن الشريف، و الشهادتان، فلو حرّم مسّ اسم اللّه تعالى، لزم الهرج و المرج، و ذلك منتف، فيدلّ انتفاؤه على انتفاء الحرمة كلّيّا أو في خصوص الدراهم.[1]

أقول: لو تمّ الدليل السابق على الحرمة في نفسه، لما رفعنا اليد عنه بهذا الاعتذار.

491. مسّ الجنب القرآن‌

حكي الإجماع عن جمع على حرمة هذا المسّ. و عن الشهيد الأوّل قدّس سرّه في الذكرى:

«و لا يمنع يعنى الجنب- من مسّ كتب الحديث و لا الدراهم الخالية عن القرآن، و المكتوب عليه القرآن».

أقول: لا بعد في حرمة المسّ المذكور على الجنب، بعد حرمته على غير المتوضّئ، كما مر؛ فإنّ الجنب غير متوضّ، بل بطريق أولى.

492 و 493. مسّ المحرم امرأته‌

قال المحدّث البحراني قدّس سرّه في الحدائق الناضرة: «لا خلاف أيضا في تحريم النظر بشهوة، و التقبيل، و المسّ كذلك».[2]

أقول: الروايات‌[3] تدلّ على وجوب الكفّارة و هي الدم، أو دم شاة على من مسّ امرأته بشهوة و هو محرم، و لا تدلّ على حرمة المسّ دلالة ظاهرة، فهي إمّا لأجل نفي الخلاف المذكور في الحدائق، أو لأجل دلالة الكفّارة عرفا على الحرمة، أو لقول الصادق عليه السّلام في صحيح مسمع: «إنّ حال المحرم ضيقة ... و من مسّ امرأته بيده و هو محرم على شهوة، فعليه دم شاة ...»، بناء على أنّ الضيق بلحاظ المنع الشرعيّ، لا بلحاظ الكفّارة- و اللّه العالم- و في إلحاق المحرمة بالمحرم وجهان.


[1] . المصدر، ج 2، ص 29.

[2] . الحدائق الناضرة، ج 15، ص 344.

[3] . وسائل الشيعة، ج 9، ص 274- 276.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 650
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست