المذكور في الحرمة. و يزيد
سيّدنا الحكيم رضى اللّه عنه في مستمسكه:
نعم،
قد تحقّق أنّ الدراهم المسكوكة في عصر الأئمّة عليهم السّلام كان مكتوبا عليها
القرآن الشريف، و الشهادتان، فلو حرّم مسّ اسم اللّه تعالى، لزم الهرج و المرج، و
ذلك منتف، فيدلّ انتفاؤه على انتفاء الحرمة كلّيّا أو في خصوص الدراهم.[1]
أقول:
لو تمّ الدليل السابق على الحرمة في نفسه، لما رفعنا اليد عنه بهذا الاعتذار.
491.
مسّ الجنب القرآن
حكي
الإجماع عن جمع على حرمة هذا المسّ. و عن الشهيد الأوّل قدّس سرّه في الذكرى:
«و
لا يمنع يعنى الجنب- من مسّ كتب الحديث و لا الدراهم الخالية عن القرآن، و المكتوب
عليه القرآن».
أقول:
لا بعد في حرمة المسّ المذكور على الجنب، بعد حرمته على غير المتوضّئ، كما مر؛
فإنّ الجنب غير متوضّ، بل بطريق أولى.
492
و 493. مسّ المحرم امرأته
قال
المحدّث البحراني قدّس سرّه في الحدائق الناضرة: «لا خلاف أيضا في تحريم النظر
بشهوة، و التقبيل، و المسّ كذلك».[2]
أقول:
الروايات[3] تدلّ على
وجوب الكفّارة و هي الدم، أو دم شاة على من مسّ امرأته بشهوة و هو محرم، و لا تدلّ
على حرمة المسّ دلالة ظاهرة، فهي إمّا لأجل نفي الخلاف المذكور في الحدائق، أو
لأجل دلالة الكفّارة عرفا على الحرمة، أو لقول الصادق عليه السّلام في صحيح مسمع:
«إنّ حال المحرم ضيقة ... و من مسّ امرأته بيده و هو محرم على شهوة، فعليه دم شاة
...»، بناء على أنّ الضيق بلحاظ المنع الشرعيّ، لا بلحاظ الكفّارة- و اللّه
العالم- و في إلحاق المحرمة بالمحرم وجهان.