المسألة الثانية: في شمول الحكم
لمسّ القرآن بالشعر تردّد، و لعلّ الأشبه هو الجواز.
المسألة
الثالثة: الحكم ثابت في جميع أنواع الخطوط حتى المهجور منها؛ للإطلاق.
نعم،
لا يشمل ترجمة القرآن بسائر اللغات.
المسألة
الرابعة: لا يجوز للمحدث كتابة القرآن بأصبعه على الأرض و نحوها؛ لصدق المسّ؛
خلافا لصاحب العروة و غيره.
المسألة
الخامسة: قال صاحب العروة: «و أمّا الكتب على بدن المحدث و إن كان الكاتب على
وضوء، فالظاهر حرمته؛ خصوصا إذا كان بما يبقى أثره».
أقول:
الأقوى الجواز؛ لعدم صدق المسّ على الفرض، و هنا فروع أخر مذكورة في العروة يعرف
الحكم فيها ممّا قلنا، و اللّه الهادي.
مسّ
أسماء اللّه على الجنب
في
موثّقة عمّار أو حسنته عن الصادق عليه السّلام: «لا يمسّ الجنب درهما و لا دينارا
عليه اسم اللّه تعالى، و لا يستنجي و عليه خاتم فيه اسم اللّه، و لا يجامع و هو
عليه، و لا يدخل المخرج و هو عليه».[1]
و
في السند أحمد بن محمّد بن الوليد الذي قيل فيه: «إنّه مجهول»، و لعلّ المشهور
أنّه حسن، لا تضرّ جهالته بالسند، أو أنّه مجرّد شيخ إجازة، فالرواية حجّة؛ خلافا
لسيّدنا الأستاذ الخوئي.
و
في معتبرة إسحاق، قال: سألته عن الجنب و الطامث يمسّان أيديهما الدراهم البيض؟
قال: «لا بأس».
و
عن الشيخ الطوسي قدّس سرّه: «يعني إذا لم يكن عليها اسم اللّه».
أقول:
هذا الاحتمال مرجوح جدّا: إذ الظاهر أنّ السؤال سيق لأجل مسّ اسم اللّه تعالى. و
عليه يحمل النهي في الرواية الأولى على الكراهة جمعا. على أنّ استفادة الحرمة من
الرواية نفسها تحكّم؛ فإنّ السياق يمنع عن ظهور النهي فيها عن المسّ