responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 649

المسألة الثانية: في شمول الحكم لمسّ القرآن بالشعر تردّد، و لعلّ الأشبه هو الجواز.

المسألة الثالثة: الحكم ثابت في جميع أنواع الخطوط حتى المهجور منها؛ للإطلاق.

نعم، لا يشمل ترجمة القرآن بسائر اللغات.

المسألة الرابعة: لا يجوز للمحدث كتابة القرآن بأصبعه على الأرض و نحوها؛ لصدق المسّ؛ خلافا لصاحب العروة و غيره.

المسألة الخامسة: قال صاحب العروة: «و أمّا الكتب على بدن المحدث و إن كان الكاتب على وضوء، فالظاهر حرمته؛ خصوصا إذا كان بما يبقى أثره».

أقول: الأقوى الجواز؛ لعدم صدق المسّ على الفرض، و هنا فروع أخر مذكورة في العروة يعرف الحكم فيها ممّا قلنا، و اللّه الهادي.

مسّ أسماء اللّه على الجنب‌

في موثّقة عمّار أو حسنته عن الصادق عليه السّلام: «لا يمسّ الجنب درهما و لا دينارا عليه اسم اللّه تعالى، و لا يستنجي و عليه خاتم فيه اسم اللّه، و لا يجامع و هو عليه، و لا يدخل المخرج و هو عليه».[1]

و في السند أحمد بن محمّد بن الوليد الذي قيل فيه: «إنّه مجهول»، و لعلّ المشهور أنّه حسن، لا تضرّ جهالته بالسند، أو أنّه مجرّد شيخ إجازة، فالرواية حجّة؛ خلافا لسيّدنا الأستاذ الخوئي.

و في معتبرة إسحاق، قال: سألته عن الجنب و الطامث يمسّان أيديهما الدراهم البيض؟ قال: «لا بأس».

و عن الشيخ الطوسي قدّس سرّه: «يعني إذا لم يكن عليها اسم اللّه».

أقول: هذا الاحتمال مرجوح جدّا: إذ الظاهر أنّ السؤال سيق لأجل مسّ اسم اللّه تعالى. و عليه يحمل النهي في الرواية الأولى على الكراهة جمعا. على أنّ استفادة الحرمة من الرواية نفسها تحكّم؛ فإنّ السياق يمنع عن ظهور النهي فيها عن المسّ‌


[1] . المصدر، ص 233 و 492.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 649
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست