أقول:
و يمكن إلحاق غير حال الحرب بها بطريق أولى. نعم، لا يبعد الجواز؛ انتصارا أو
انتقاما، كمن مثّل مسلما ثمّ مثّل به لما مرّ في بحث «السبّ».
و
إطلاق دليل المنع لا يعارضه ضرورة عدم تعارض بين الأدلّة المشتملة على الأحكام
الثابتة للموضوعات بعناوينها الأوّليّة، و بين المشتملة عليها لها بعناوينها
الثانويّة تأخير كلام الجواهر مردود إليه.
قال
المحقّق في قصاص الشرائع: و لا يقتصّ (القاتل) إلّا بالسيف، و لا يجوز التمثيل به،
بل يقتصر على ضرب عنقه و لو كانت جنايته بالتغريق أو بالتحريق أو بالمثقل أو
بالرضخ. و عقّبه في الجواهر:[2] وفاقا
للأكثر، كما في المسالك، بل المشهور كما في غيرها، بل في محكيّ الخلاف إجماع
الفرقة و أخبارهم على أنّه إذا قتل غيره بما فيه القود من السيف و الحرق و الخنق
...؛ فإنّه لا يستفاد منه إلّا بحديدة، و لا يقتل مثل ما قتله، و هو الحجّة بعد
النهي في أخبار كثيرة عن المثلة به[3]
و أنّها لا تجوز في الكلب العقور، أنّها من الإسراف في القتل المنهيّ عنه ....
أقول:
لا نقبل ما قالوه في فرض الانتقام و يكفى في رده قوله تعالى: و الحرمات قصاص.
مدح
من لا يستحقّ المدح
حرمه
بعض الفقهاء العظام و قد تعرّض له شيخنا الأنصاري قدّس سرّه في مكاسبه، و الأظهر
عدم حرمته بعنوانه، و ما استدلّ له ضعيف، و من أراد التفصيل، فعليه بشروح المكاسب.
مدّ
العينين إلى ما متّع به الكفّار
قال
اللّه تعالى: وَ لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً
مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا
[1] . جواهر الكلام، ج 41، ص 562.( الطبعة القديمة).