responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 645

لكن إطلاق النصّ و الفتوى يقتضي عدمه.[1]

أقول: و يمكن إلحاق غير حال الحرب بها بطريق أولى. نعم، لا يبعد الجواز؛ انتصارا أو انتقاما، كمن مثّل مسلما ثمّ مثّل به لما مرّ في بحث «السبّ».

و إطلاق دليل المنع لا يعارضه ضرورة عدم تعارض بين الأدلّة المشتملة على الأحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الأوّليّة، و بين المشتملة عليها لها بعناوينها الثانويّة تأخير كلام الجواهر مردود إليه.

قال المحقّق في قصاص الشرائع: و لا يقتصّ (القاتل) إلّا بالسيف، و لا يجوز التمثيل به، بل يقتصر على ضرب عنقه و لو كانت جنايته بالتغريق أو بالتحريق أو بالمثقل أو بالرضخ. و عقّبه في الجواهر:[2] وفاقا للأكثر، كما في المسالك، بل المشهور كما في غيرها، بل في محكيّ الخلاف إجماع الفرقة و أخبارهم على أنّه إذا قتل غيره بما فيه القود من السيف و الحرق و الخنق ...؛ فإنّه لا يستفاد منه إلّا بحديدة، و لا يقتل مثل ما قتله، و هو الحجّة بعد النهي في أخبار كثيرة عن المثلة به‌[3] و أنّها لا تجوز في الكلب العقور، أنّها من الإسراف في القتل المنهيّ عنه ....

أقول: لا نقبل ما قالوه في فرض الانتقام و يكفى في رده قوله تعالى: و الحرمات قصاص.

مدح من لا يستحقّ المدح‌

حرمه بعض الفقهاء العظام و قد تعرّض له شيخنا الأنصاري قدّس سرّه في مكاسبه، و الأظهر عدم حرمته بعنوانه، و ما استدلّ له ضعيف، و من أراد التفصيل، فعليه بشروح المكاسب.

مدّ العينين إلى ما متّع به الكفّار

قال اللّه تعالى: وَ لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى‌ ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا


[1] . جواهر الكلام، ج 41، ص 562.( الطبعة القديمة).

[2] . المصدر، ج 42، ص 296.

[3] . وسائل الشيعة، ج 19، الباب 62 من أبواب القصاص في النفس، و مستدرك الوسائل، الباب 51 من أبواب القصاص في النفس.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 645
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست