في
الصحيح عن الصادق عليه السّلام: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا أراد
أن يبعث سريّة، دعاهم، فأجلسهم بين يديه، ثمّ يقول: سيروا بسم اللّه ... و لا
تغلّوا، و لا تمثّلوا، و لا تغدروا ...».[1]
و
في رواية عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «من أحدث حدثا أو آوى محدثا، فعليه
لعنة اللّه و الملائكة و الناس أجمعين، لا يقبل منه صرف و لا عدل». قيل: يا رسول
اللّه، ما الحدث؟ قال: «من قتل نفسا بغير نفس، أو مثّل مثلة بغير قود، أو ابتدع
بدعة بغير سنّة، أو انتهب نهبة ذات شرف». فقيل: ما العدل؟ قال: «الفدية»، قيل: ما
الصرف؟
«و
لا يجوز التمثيل بهم». و في الجواهر: بقطع الأناف و الأذان و نحو ذلك في حال الحرب
بلا خلاف أجده فيه، كما سمعته من النهي عنه في النصوص السابقة، مضافا إلى ما عن
عليّ عليه السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «لا تجوز المثلة
و لو بالكلب العقور». و إلى مخافة استعمالهم إيّاها مع المسلمين، بل مقتضى النصوص
و أكثر الفتاوى عدم الفرق في ذلك بين حال الحرب و غيره، و بين ما بعد الموت و
قبله، بل لا فرق أيضا بين ما لو فعلوا ذلك بالمسلمين و عدمه و إن كان مقتضى قوله
تعالى: الْحُرُماتُ قِصاصٌ الجواز،