responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 644

«م»

486. التمثيل‌

في الصحيح عن الصادق عليه السّلام: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا أراد أن يبعث سريّة، دعاهم، فأجلسهم بين يديه، ثمّ يقول: سيروا بسم اللّه ... و لا تغلّوا، و لا تمثّلوا، و لا تغدروا ...».[1]

و في رواية عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «من أحدث حدثا أو آوى محدثا، فعليه لعنة اللّه و الملائكة و الناس أجمعين، لا يقبل منه صرف و لا عدل». قيل: يا رسول اللّه، ما الحدث؟ قال: «من قتل نفسا بغير نفس، أو مثّل مثلة بغير قود، أو ابتدع بدعة بغير سنّة، أو انتهب نهبة ذات شرف». فقيل: ما العدل؟ قال: «الفدية»، قيل: ما الصرف؟

قال: «التوبة».[2] و لكن في سندها مجاهيل.

و في الشرائع:

«و لا يجوز التمثيل بهم». و في الجواهر: بقطع الأناف و الأذان و نحو ذلك في حال الحرب بلا خلاف أجده فيه، كما سمعته من النهي عنه في النصوص السابقة، مضافا إلى ما عن عليّ عليه السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «لا تجوز المثلة و لو بالكلب العقور». و إلى مخافة استعمالهم إيّاها مع المسلمين، بل مقتضى النصوص و أكثر الفتاوى عدم الفرق في ذلك بين حال الحرب و غيره، و بين ما بعد الموت و قبله، بل لا فرق أيضا بين ما لو فعلوا ذلك بالمسلمين و عدمه و إن كان مقتضى قوله تعالى: الْحُرُماتُ قِصاصٌ‌ الجواز،


[1] . وسائل الشيعة، ج 11، ص 43.

[2] . المصدر، ج 19، ص 18.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 644
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست