responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 646

لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَ رِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَ أَبْقى‌.[1]

و قال اللّه تعالى: لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى‌ ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ وَ لا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ اخْفِضْ جَناحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ.[2]

و الظاهر أنّ المراد بالمنهيّ عنه هو التعلّق النفسي و الرغبة و الميل. و أمّا النهي، فيحتمل أن يكون مختصّا بالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله كما عن بعض المتكلّمين، و يحتمل أن يكون إرشاديّا غير مولويّ، فيعمّ الجميع، و يحتمل أن يكون مولويّا متعلّقا بالجميع، و لعلّ الأوسط أوسط بقرينة قوله تعالى: وَ لا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ‌ في الآية الثانية؛ فإنّ النهي فيه إرشاديّ.

المراء

قال العلّامة المجلسى قدّس سرّه:

المراء: الجدل. و يظهر من الأخبار أنّ المذموم منه هو ما كان الغرض فيه الغلبة، و إظهار الكمال، و الفخر، أو التعصّب، و ترويج الباطل.

و أمّا ما كان لإظهار الحقّ، و رفع الباطل، و دفع الشبهة عن الدين، و إرشاد المضلّين، فهو من أعظم أركان الدين، لكن التمييز بينهما في غاية الصعوبة و الإشكال، و كثيرا ما يشتبه أحدهما بالآخر في بادئ النظر، و للنفس فيه تسويلات خفيّة لا يمكن التخلّص منها إلّا بفضل اللّه تعالى.[3]

أقول: لم أجد رواية معتبرة سندا و دلالة على حرمة المراء، بل المستفاد من بعض الروايات جواز قليله. ففي صحيح أبي ولّاد عن الصادق عليه السّلام: «كان عليّ بن الحسين عليه السّلام يقول: إنّ المعرفة بكمال دين المسلم تركه التكلّم فيما لا يعنيه، و قلّة المراء، و حمله، و صبره، و حسن خلقه»[4]، بل لعلّ المستفاد منه جواز مطلق المراء، و عليه، فلا بدّ من القول بحرمة المراء من إحراز صدق عنوان محرّم آخر عليه.


[1] . طه( 20): 131.

[2] . الحجر( 15): 88.

[3] . بحار الأنوار، ج 2، ص 127.

[4] . المصدر، ص 129.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 646
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست