و
قال اللّه تعالى: لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً
مِنْهُمْ وَ لا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ اخْفِضْ جَناحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ.[2]
و
الظاهر أنّ المراد بالمنهيّ عنه هو التعلّق النفسي و الرغبة و الميل. و أمّا
النهي، فيحتمل أن يكون مختصّا بالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله كما عن بعض
المتكلّمين، و يحتمل أن يكون إرشاديّا غير مولويّ، فيعمّ الجميع، و يحتمل أن يكون
مولويّا متعلّقا بالجميع، و لعلّ الأوسط أوسط بقرينة قوله تعالى:
وَ لا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ في الآية الثانية؛ فإنّ النهي فيه
إرشاديّ.
المراء
قال
العلّامة المجلسى قدّس سرّه:
المراء:
الجدل. و يظهر من الأخبار أنّ المذموم منه هو ما كان الغرض فيه الغلبة، و إظهار
الكمال، و الفخر، أو التعصّب، و ترويج الباطل.
و
أمّا ما كان لإظهار الحقّ، و رفع الباطل، و دفع الشبهة عن الدين، و إرشاد
المضلّين، فهو من أعظم أركان الدين، لكن التمييز بينهما في غاية الصعوبة و
الإشكال، و كثيرا ما يشتبه أحدهما بالآخر في بادئ النظر، و للنفس فيه تسويلات
خفيّة لا يمكن التخلّص منها إلّا بفضل اللّه تعالى.[3]
أقول:
لم أجد رواية معتبرة سندا و دلالة على حرمة المراء، بل المستفاد من بعض الروايات
جواز قليله. ففي صحيح أبي ولّاد عن الصادق عليه السّلام: «كان عليّ بن الحسين عليه
السّلام يقول: إنّ المعرفة بكمال دين المسلم تركه التكلّم فيما لا يعنيه، و قلّة
المراء، و حمله، و صبره، و حسن خلقه»[4]،
بل لعلّ المستفاد منه جواز مطلق المراء، و عليه، فلا بدّ من القول بحرمة المراء من
إحراز صدق عنوان محرّم آخر عليه.