أقول:
لا يستفاد من الآية الكريمة حرمة اللهو من حيث إنّه لهو، بل اللهو المضلّ عن سبيل
اللّه الموجب لأخذ آيات اللّه هزوا.
و
الرواية الأخيرة أيضا لا تدلّ على الحرمة؛ لعدم دليل معتبر على حرمة الباطل؛ و نفي
الخيريّة يجامع الكراهة أيضا.
و
أمّا الثانية: ففي استفادة الحرمة منها تردّد بل منع و المتن غير مفهوم بنحو واضح،
و إلّا كانت رؤية اللهو أيضا تنبت النفاق، ثمّ إنّه لم يرد في الزنا و القتل و
سائر الكبائر الموبقة أنّها تنبت النفاق، فكيف اللهو ينجرّ إلى إنكار الخالق قلبا؟
و المتيقّن من الرواية الأولى هو حرمة ما يصدّ الإنسان عن ذكر اللّه. و بالجملة،
المحرّم هو عنوان الاشتغال بالملاهي.
و
اعلم، أنّ الروايات في الموضوع كثيرة غير أنّ في أسنادها ضعفا، فلذا أهملنا نقلها،
و اللّه العالم بأحكامه.
مبلغ
المسألة في الفقه
في
الشرائع و الجواهر:
لا
خلاف و لا إشكال في أنّ اللعب بآلات القمار كلّها حرام، كالشطرنج، و النرد ...