المبحث
الثالث: لا بعد في شمول إطلاق الرواية الثانية لصورة اللعب بفخذ الغلام من وراء
الثياب أيضا؛ لعدم ما يوجب صرف إطلاقه إلى خصوص فرض خلع الثياب فتأمّل.
المبحث
الرابع: الظاهر عدم خصوصيّة في الفخذ و انسحاب الحكم إلى تمام بدن الغلام، فافهم،
بل يمكن أن يقال بحرمة مطلق اللعب الحيواني مع الأجنبيّات و الغلمان؛ اعتمادا على
مذاق المتشرّعة الكاشف عن نظر الشارع.
المبحث
الخامس: شمول الرواية الأولى للمقام غير ظاهر؛ لقوّة انصراف اللواط إلى الدخول،
فالمراد بالملوّط هو الموقب، و لا أقلّ من الشكّ في ذلك.
المبحث
السادس: لو لا قطع الأصحاب باعتبار أربع مرّات في الإقرار، لأمكن المناقشة فيه؛
لعدم قيام دليل معتبر عليه في المقام، فتأمّل.
المبحث
السابع: لا دليل يعتمد عليه في إثبات الحدّ جلدا كان أو قتلا. و إن قيل بالتعزير
في غير مورد صحيح أبي بصير، لم يكن بعيدا عن الصواب.
المبحث
الثامن: هل الإجماع المنقول المتقدّم ذكره، يوجب تقييد ما دلّ على قتل أرباب
الكبائر- سوى الزنا- في الثالثة أو يلحق المقام بالزنا بقتل المرتكب في الرابعة أم
لا؟ فيه تردّد، و الأشبه بأصولنا الثاني. ثمّ لا شكّ في عدم الفرق في الحكم
المذكور و خباثته بين الفاعل و المفعول، كما في الزنا و إتيان الذكران.