responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 640

عنوان «الجمع» فراجع.

المبحث الثالث: لا بعد في شمول إطلاق الرواية الثانية لصورة اللعب بفخذ الغلام من وراء الثياب أيضا؛ لعدم ما يوجب صرف إطلاقه إلى خصوص فرض خلع الثياب فتأمّل.

المبحث الرابع: الظاهر عدم خصوصيّة في الفخذ و انسحاب الحكم إلى تمام بدن الغلام، فافهم، بل يمكن أن يقال بحرمة مطلق اللعب الحيواني مع الأجنبيّات و الغلمان؛ اعتمادا على مذاق المتشرّعة الكاشف عن نظر الشارع.

المبحث الخامس: شمول الرواية الأولى للمقام غير ظاهر؛ لقوّة انصراف اللواط إلى الدخول، فالمراد بالملوّط هو الموقب، و لا أقلّ من الشكّ في ذلك.

المبحث السادس: لو لا قطع الأصحاب باعتبار أربع مرّات في الإقرار، لأمكن المناقشة فيه؛ لعدم قيام دليل معتبر عليه في المقام، فتأمّل.

المبحث السابع: لا دليل يعتمد عليه في إثبات الحدّ جلدا كان أو قتلا. و إن قيل بالتعزير في غير مورد صحيح أبي بصير، لم يكن بعيدا عن الصواب.

المبحث الثامن: هل الإجماع المنقول المتقدّم ذكره، يوجب تقييد ما دلّ على قتل أرباب الكبائر- سوى الزنا- في الثالثة أو يلحق المقام بالزنا بقتل المرتكب في الرابعة أم لا؟ فيه تردّد، و الأشبه بأصولنا الثاني. ثمّ لا شكّ في عدم الفرق في الحكم المذكور و خباثته بين الفاعل و المفعول، كما في الزنا و إتيان الذكران.

485. اللهو

قال اللّه تعالى: وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ.[1]

قال بعض السادة المفسّرين:

اللهو ما يشغلك عمّا يهمّك، و لهو الحديث الذي يلهي عن الحقّ بنفسه، كالحكايات‌


[1] . لقمان( 31): 6.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 640
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست