و الأربعة عشر و هي قطعة من خشب
فيها حفر في ثلاثة أسطر، و يجعل في الحفر حصى صغار مثلا لللعب و غير ذلك، كالخاتم
الذي يلعب به في زماننا، و نحوه، سواء قصد الحذق، أو اللهو، أو القمار.
لا
خلاف أيضا في أنّ العود و الصنج و غير ذلك من آلات اللهو حرام، بمعنى أنّه يفسق
فاعله، و مستمعه بل الإجماع بقسميه عليه.[1]
قال
الشيخ الأنصاريّ قدّس سرّه في مكاسبه:
لكنّ
الإشكال في معنى اللهو؛ فإنّه إن أريد به مطلق اللعب، كما يظهر من الصحاح و
القاموس، فالظاهر أنّ القول بحرمته شاذّ مخالف للمشهور و السيرة؛ فإنّ اللعب هي
الحركة لا لغرض عقلائيّ، و لا خلاف ظاهرا في عدم حرمته على الإطلاق.
نعم،
لو خصّص اللهو بما يكون من بطر، و فسّر بشدّة الفرح كان الأقوى تحريمه، و يدخل في
ذلك الرقص، و التصفيق، و الضرب بالطشت بدل الدفّ، و كلّ ما يفيد فائدة آلات اللهو.
و
لو جعل مطلق الحركات التي لا يتعلّق بها غرض عقلائيّ مع انبعاثها عن القوى
الشهوية، ففي حرمته تردّد ....
و
أخيرا إليك جملات من كلام سيّدنا الأستاذ الخوئي (دام ظلّه):
لا
خلاف بين المسلمين قاطبة في حرمة اللهو في الجملة، بل هي من ضروريات الإسلام ...
الثالثة: الأخبار المستفيضة، بل المتواترة الدالّة على حرمة استعمال الملاهي و
المعازف ... و فيه أنّ هذه الروايات إنّما تدلّ على حرمة قسم خاصّ من اللهو، أعني
الاشتغال بالملاهي و المعازف، و استعمالها في ذلك، بل حرمة هذا القسم من ضروريات
الدين بحيث يعدّ منكرها خارجا عن زمرة المسلمين، و إنّما الكلام في حرمة اللهو على
وجه الإطلاق، و واضح أنّ هذه الأخبار لا تدلّ على ذلك ... و الحاصل أنّه لا دليل
على حرمة اللهو على وجه الإطلاق، و ممّا ذكرناه ظهر أيضا إنّا لا نعرف وجها صحيحا
لما ذكره المصنّف من تقوية حرمة الفرح الشديد.[2]
أقول:
نحن و إن لم نحصّل تواتر الأخبار و قطعيّة الإجماع كما لم نحصّل من الكتاب