في
رواية غير معتبرة سندا عن الباقر عليه السّلام: «ما من أحد إلّا و يصيب حظّا من
الزنا، فزنا العينين النظر، و زنا الفم القبلة؛ و زنا اليدين اللمس صدق الفرج ذلك
أو كذب».[1]
و
في صحيح أبي بصير عن الصادق عليه السّلام، قال: قلت له: هل يصافح الرجل المرأة
ليست بذات محرم؟ فقال: «لا، إلّا من وراء الثوب».[2]
أقول:
المستفاد من صحيح أبي بصير بضميمة الفهم العرفي أو الذوق المتشرّعي أمور:
1.
حرمة لمس الأجنبيّة بأيّ موضع من بدنه أيّ موضع من بدنها.
2.
حرمة لمس الأجنبيّ على الأجنبيّة كذلك.
3.
جواز لمس المحارم سوى العورة و كذا غمز بدنهم بلا شهوة.
و
لاحظ عنوان «الغمز» في ما سبق.
اللمز
قال
اللّه تعالى: وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ .. و قال
اللّه تعالى في سورة الحجرات: