(أمّا
اللواط، فهو وطء الذكران) من الآدميّ (بإيقاب و غيره)، و اشتقاقه من فعل قوم لوط،
و حرمته من ضروريّ الدين فضلا عمّا دلّ عليه في الكتاب المبين، و سنّة سيّد
المرسلين و آله الطيّبين الطاهرين ....
و
قال أمير المؤمنين عليه السّلام: «لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرّتين لرجم
اللوطيّ».
و
في آخر عنه: «اللواط ما دون الدبر، و الدبر هو الكفر ...»، و سأله حذيفة عن
اللواط؟
فقال:
«بين الفخذين». و سأله عن الوقب؟ فقال: «ذلك الكفر بما أنزل اللّه على نبيّه صلّى
اللّه عليه و آله».
و
المراد بالإيقاب على ما في المسالك إدخال الذكر و لو بعض الحشفة ....
و
على كلّ حال، فالظاهر أنّ إطلاق اللواط على غيره من التفخيذ أو الفعل بين الأليتين
من المجاز، و إدراج المصنّف له في تعريفه تبعا للنصوص التي: منها: ما سمعته بل
ربّما كان الظاهر من بعضها كونه المراد من اللوطيّ. و كيف كان (فكلاهما لا يثبتان
إلّا بالإقرار أربع مرّات) الذي قطع به الأصحاب ....
و
إن لم يكن إيقابا، كالتفخيذ، و بين الأليتين، فحدّه مائة جلدة ...، بل في المسالك
هو المشهور، و عليه سائر المتأخّرين، بل عن صريح الانتصار، و ظاهر الغنية الإجماع
عليه؛ للأصل و الاحتياط، و خبر سليمان بن هلال المنجبر بما عرفت عن الصادق عليه
السّلام في الرجل يفعل بالرجل؟ فقال: «إن كان دون الثقب، فالحدّ. و إن كان ثقب،
أقيم قائما ثمّ ضرب بالسيف». الظاهر في كون المراد من الحدّ فيه الجلد، (و قال في
النهاية: يرجم إن كان محصنا، و يجلد إن لم يكن)، بل في المسالك حكاية عن القاضي و
جماعة جمعا بين الروايات السابقة المشتملة على أنّ حدّه حدّ الزاني، و بين ما دلّ
على قتله بحمل الأوّل على غير الموقب. و الثاني عليه، عن المختلف نفى البأس فيه.
(و
الأوّل أشبه، و يستوي فيه الحرّ و العبد، و المسلم و الكافر)، مع عدم كون الفاعل و
المفعول مسلما و إلّا قتل، كما عرفت (و المحصن و غيره، و لو تكرّر منه الفعل و
تخلّل الحدّ منه مرّتين، قتل في الثالثة. و قيل: في الرابعة و هو أشبه، و أحوط في
الدماء، و قد سبق
[1] . جواهر الكلام، ج 41، ص 374، ما بين القوسين عبارة
الشرائع و غيره عبارات صاحب الجواهر رحمه اللّه.