responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 636

المقام و لا خلاف فيه، كما نقله صاحب الجواهر.

و من هنا تعرف بالنظر الدقيق فيما ذكرناه في كتابنا الفقه و مسائل طبيّة اشتباه المؤلّف و خلطه بين القسمين، و لاحظ تفصيل البحث في ذلك الكتاب،[1] و اللّه الهادي.

تلقّي الركبان و القوافل للاشتراء

قد سبق في عنوان «الاشتراء» في اشتراء ما يتلقّى في حرف «س» أنّ ما دلّ على حرمته ضعيف.

تلقين الحاكم أحد الخصمين‌

قال المحقّق في الشرائع: «لا يجوز للحاكم أن يلقّن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه، و (كذا لا يجوز) أن يهديه لوجوه الحجاج؛ لأنّ شرع ذلك يفتح باب المنازعة و قد نصب لسدّها ...».

و قال الشارح العلّامة في ضمن كلامه في الجواهر:

لا يندرج في الفرض تلقينه بعد العلم بكونه على الحقّ؛ إذ هو من المعاونة على البرّ و إن كان فيه فتح لباب المنازعة؛ إذ لا دليل على حرمته مطلقا أو من القاضي في جميع الأحوال ... ثمّ إنّ الظاهر اختصاص الحكم بالمزبور، أمّا غيره، فلا دليل على حرمة التلقين عليه بعد فرض عدم العلم بفساد الدعوى، بل إن لم يكن إجماع في القاضي أمكن المناقشة في تحريمه عليه، فضلا عن غيره ...[2].

و منه يظهر حرمة تلقين المدّعين دعوى باطلة و حمايتهم من قبل المحامين إذا علموا فساد الدعوى؛ فإنّه إعانة على الظلم، و قد شاع هذا العمل المحرّم اليوم بين الناس.

ثمّ إنّه على فرض حرمة التلقين على الحاكم هل يحرم التلقّي و التلقّن على المترافع أم لا؟ فيه وجهان، و لا كثير بعد في الأوّل كما لا يخفى على المتأمّل.


[1] . الفقه و مسائل طبيّة، ج 1، ص 60- 62( المطبوع في عام 1424 ه، ق- 1382 ه، ش).

[2] . جواهر الكلام، ج 40، ص 143 و ما بعدها.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 636
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست