و قال المحقّق: «و لو أفزعها
مفزع، فألقته، فالدية على المفزع»، و في الجواهر: «بلا خلاف و لا إشكال؛ للعمومات،
و للنصوص المتقدّمة».[1]
أقول:
دية الجنين حسب مراتب عمره مختلفة، و المسألة ذات تفصيل، لا مجال لتقريره هنا.[2]
تتمّة
إذا
تعمّد متعمّد في إلقاء الجنين و إجهاضه بعد تعلّق الروح به، و فرض حياته حياة
إنسانيّة- هل يثبت القود على المتعمّد؟
في
الشرائع و الجواهر:
و
لو ولجت فيه (الجنين) الروح، فديته كاملة للذكر، و نصف للأنثى، في الحرّ المسلم و الذمّيّ
بلا خلاف و لا إشكال، لما سمعته من النصوص المعتضدة بالعمومات.[3]،[4]
فتجب
الكفّارة هنا مع مباشرة الجناية بلا خلاف و لا إشكال؛ لتحقّق موجبها.[5]
و
قال في محلّ آخر:- و لو ضربها (أي الحامل) فألقته، فمات عند سقوطه، فالضارب قاتل
يقتل إن كان عمدا.
و
في الجواهر: لتحقق موضوع القصاص فيه و هو إزهاق الروح المحترمة ... و يضمن الدية
في ماله إن كان شبيها (بالعمد) و يضمنها العاقلة إن كان خطاء ... و تلزمه
الكفّارة؛ لتحقّق موضوعها و هو قتل الإنسان الكامل ...[6].
أقول:
فظهر أنّ الجنين الذي ولجته الروح إن مات خارج الرحم، يثبت به القصاص في فرض العمد
كغيره؛ عملا بعمومات القرآن و السنّة، أو إطلاقاتهما. و أمّا إذا قتل في الرحم،
فالدية الكاملة، سواء أكان عمدا أو سهوا، و ذلك لأجل الأحاديث الواردة في