responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 635

و قال المحقّق: «و لو أفزعها مفزع، فألقته، فالدية على المفزع»، و في الجواهر: «بلا خلاف و لا إشكال؛ للعمومات، و للنصوص المتقدّمة».[1]

أقول: دية الجنين حسب مراتب عمره مختلفة، و المسألة ذات تفصيل، لا مجال لتقريره هنا.[2]

تتمّة

إذا تعمّد متعمّد في إلقاء الجنين و إجهاضه بعد تعلّق الروح به، و فرض حياته حياة إنسانيّة- هل يثبت القود على المتعمّد؟

في الشرائع و الجواهر:

و لو ولجت فيه (الجنين) الروح، فديته كاملة للذكر، و نصف للأنثى، في الحرّ المسلم و الذمّيّ بلا خلاف و لا إشكال، لما سمعته من النصوص المعتضدة بالعمومات.[3]،[4]

فتجب الكفّارة هنا مع مباشرة الجناية بلا خلاف و لا إشكال؛ لتحقّق موجبها.[5]

و قال في محلّ آخر:- و لو ضربها (أي الحامل) فألقته، فمات عند سقوطه، فالضارب قاتل يقتل إن كان عمدا.

و في الجواهر: لتحقق موضوع القصاص فيه و هو إزهاق الروح المحترمة ... و يضمن الدية في ماله إن كان شبيها (بالعمد) و يضمنها العاقلة إن كان خطاء ... و تلزمه الكفّارة؛ لتحقّق موضوعها و هو قتل الإنسان الكامل ...[6].

أقول: فظهر أنّ الجنين الذي ولجته الروح إن مات خارج الرحم، يثبت به القصاص في فرض العمد كغيره؛ عملا بعمومات القرآن و السنّة، أو إطلاقاتهما. و أمّا إذا قتل في الرحم، فالدية الكاملة، سواء أكان عمدا أو سهوا، و ذلك لأجل الأحاديث الواردة في‌


[1] . جواهر الكلام، ج 43، ص 374.

[2] . راجع: الوافي، ج 9.

[3] . وسائل الشيعة، ج 19، الباب 19 من أبواب ديات الأعضاء.

[4] . جواهر الكلام، ج 43، ص 364.

[5] . المصدر، ص 366.

[6] . المصدر، ص 381.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 635
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست