responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 634

و في صحيح آخر: «إنّ القراد ليس من البعير و الحلمة من البعير».[1]

و إن شئت البحث في تفسير لفظة «الحلمة» و فهم ذلك الحيوان، لاحظ الحدائق الناضرة للمحدّث البحراني رحمه اللّه و إن كان كلامه غير خال عن شي‌ء.[2]

481. إلقاء المحرم القملة من بدنه‌

يدلّ على حرمته جملة من الروايات بعضها معتبر سندا، فلاحظ.[3]

و تجويز سيّدنا الأستاذ الخوئي إيّاه غير قويّ.

إلقاء ما في البطن‌

في معتبرة إسحاق: قلت لأبي الحسن عليه السّلام: المرأة تخاف الحبل، فتشرب الدواء، فتلقي ما في بطنها؟ قال: «لا»، فقلت: إنّما هو نطفة؟ فقال: «إنّ أوّل ما يخلق نطفة».[4]

أقول: الإلقاء المذكور حرام بأيّ سبب كان، و لا فرق أيضا بين كونه من الحامل و غيرها و هو واضح، و قد ذكرناه في حرف «س» و لاحظ أيضا كتابنا الفقه و مسائل طبيّة».

و منه يظهر حرمة ما اشتهر من العمل المسمّى ب «كورتاژ» عند الأطبّاء.

قال المحقّق قدّس سرّه في ديات الشرائع: «و لو ألقت المرأة حملها مباشرة أو تسبيبا، فعليها دية ما ألقتها، و لا نصيب لها من هذه الدية».

و قال صاحب الجواهر في شرحه:

بلا خلاف و لا إشكال في ثبوت الدية عليها، بل و في عدم إرثها أيضا مع العمد، و قد سمعت التصريح به في صحيح أبي عبيدة عن الصادق عليه السّلام ... و نحوه غيره؛ مضافا إلى العمومات. و أمّا الخطأ، فقد عرفت الكلام فيه في كتاب المواريث.


[1] . المصدر، ج 9، ص 165.

[2] . الحدائق الناضرة، ج 15، ص 510.

[3] . وسائل الشيعة، ج 9، ص 163 و 165.

[4] . المصدر، ج 19، ص 15، و ج 29، ص 25( في نسخة الكمبيوتر).

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 634
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست