و في صحيح آخر: «إنّ القراد ليس
من البعير و الحلمة من البعير».[1]
و
إن شئت البحث في تفسير لفظة «الحلمة» و فهم ذلك الحيوان، لاحظ الحدائق الناضرة
للمحدّث البحراني رحمه اللّه و إن كان كلامه غير خال عن شيء.[2]
481.
إلقاء المحرم القملة من بدنه
يدلّ
على حرمته جملة من الروايات بعضها معتبر سندا، فلاحظ.[3]
و
تجويز سيّدنا الأستاذ الخوئي إيّاه غير قويّ.
إلقاء
ما في البطن
في
معتبرة إسحاق: قلت لأبي الحسن عليه السّلام: المرأة تخاف الحبل، فتشرب الدواء،
فتلقي ما في بطنها؟ قال: «لا»، فقلت: إنّما هو نطفة؟ فقال: «إنّ أوّل ما يخلق
نطفة».[4]
أقول:
الإلقاء المذكور حرام بأيّ سبب كان، و لا فرق أيضا بين كونه من الحامل و غيرها و
هو واضح، و قد ذكرناه في حرف «س» و لاحظ أيضا كتابنا الفقه و مسائل طبيّة».
و
منه يظهر حرمة ما اشتهر من العمل المسمّى ب «كورتاژ» عند الأطبّاء.
قال
المحقّق قدّس سرّه في ديات الشرائع: «و لو ألقت المرأة حملها مباشرة أو تسبيبا،
فعليها دية ما ألقتها، و لا نصيب لها من هذه الدية».
و
قال صاحب الجواهر في شرحه:
بلا
خلاف و لا إشكال في ثبوت الدية عليها، بل و في عدم إرثها أيضا مع العمد، و قد سمعت
التصريح به في صحيح أبي عبيدة عن الصادق عليه السّلام ... و نحوه غيره؛ مضافا إلى
العمومات. و أمّا الخطأ، فقد عرفت الكلام فيه في كتاب المواريث.