responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 633

ثمّ إنّ الذي لا يستحقّ اللعن هو المسلم أو المؤمن الذي لم يلعن أوّلا، و إلّا فيجوز لعنه انتصارا و انتقاما، كما مرّ. و هل المتجاهر بالفسق يستحقّ اللعن أم لا؟ فيه تردّد و إن كان الأظهر أن المبتدع يستحقّه.

479. الإلقاء في التهلكة

قال اللّه تعالى: وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.[1]

أقول: الظاهر رجوع النهي إلى الإفراط في الإنفاق حتى يصبح لا مال له، فيهلك.

و يحتمل شموله للتفريط فيه أيضا؛ فإنّ الجهاد إذا لم ينفق فيه حسب الحاجة، كان للمسلم تهلكة في دينه و دنياه.

و لا يبعد القول بشمول النهي أكثر من هذا و هو إلقاء النفس في التهلكة من أيّ سبب كان، و التهلكة كلّ ما كان عاقبته إلى الفناء و الهلاك، كما قيل.

إلقاء السمّ في بلاد المشركين‌

في رواية السكوني الضعيفة عن الصادق عليه السّلام، عن أمير المؤمنين عليه السّلام: «نهى رسول اللّه أن يلقى السمّ في بلاد المشركين».[2]

ذهب جماعة إلى تحريمه. و ذهب جمع إلى الكراهة لأجل ضعف الرواية.

نعم، إذا استلزم إلقاء السمّ المذكور قتل الأطفال و النساء و غيرهما ممّن يحرم قتله من المشركين، حرّم جزما في غير فرض الاضطرار في حالة الحرب.

480. إلقاء المحرم الحلمة عن البعير

قال الصادق عليه السّلام في الصحيح: «إن ألقى المحرم القراد عن بعيره، فلا بأس، و لا يلقي الحلمة».


[1] . البقرة( 2): 195.

[2] . وسائل الشيعة، ج 11، ص 36.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 633
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست