ثمّ إنّ الذي لا يستحقّ اللعن
هو المسلم أو المؤمن الذي لم يلعن أوّلا، و إلّا فيجوز لعنه انتصارا و انتقاما،
كما مرّ. و هل المتجاهر بالفسق يستحقّ اللعن أم لا؟ فيه تردّد و إن كان الأظهر أن
المبتدع يستحقّه.
479.
الإلقاء في التهلكة
قال
اللّه تعالى: وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لا تُلْقُوا
بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ.[1]
أقول:
الظاهر رجوع النهي إلى الإفراط في الإنفاق حتى يصبح لا مال له، فيهلك.
و
يحتمل شموله للتفريط فيه أيضا؛ فإنّ الجهاد إذا لم ينفق فيه حسب الحاجة، كان
للمسلم تهلكة في دينه و دنياه.
و
لا يبعد القول بشمول النهي أكثر من هذا و هو إلقاء النفس في التهلكة من أيّ سبب
كان، و التهلكة كلّ ما كان عاقبته إلى الفناء و الهلاك، كما قيل.
إلقاء
السمّ في بلاد المشركين
في
رواية السكوني الضعيفة عن الصادق عليه السّلام، عن أمير المؤمنين عليه السّلام:
«نهى رسول اللّه أن يلقى السمّ في بلاد المشركين».[2]
ذهب
جماعة إلى تحريمه. و ذهب جمع إلى الكراهة لأجل ضعف الرواية.
نعم،
إذا استلزم إلقاء السمّ المذكور قتل الأطفال و النساء و غيرهما ممّن يحرم قتله من
المشركين، حرّم جزما في غير فرض الاضطرار في حالة الحرب.
480.
إلقاء المحرم الحلمة عن البعير
قال
الصادق عليه السّلام في الصحيح: «إن ألقى المحرم القراد عن بعيره، فلا بأس، و لا
يلقي الحلمة».