في
صحيح معمّر عن الرضا عليه السّلام: «النرد و الشطرنج و الأربعة عشر[1]
بمنزلة واحدة، و كلّ ما قومر عليه، فهو ميسر».[2]
أقول:
و حيث إنّ اللعب بالشطرنج كما مرّ- حرام، فيستنتج من الرواية حرمة اللعب بالنرد و
الأربعة عشر أيضا، و قد دلّت على حرمة النرد روايات أخر، لكن أسنادها لا تخلو عن
خلل، و لكن استفادة الحرمة من دون المراهنة من الرواية محلّ نظر.[3]
و أمّا تحديد هذه الأمور الثلاثة موضوعا- على وجه دقيق، فلا بدّ من مراجعة من هو
عارف بها.
اللعب
بالغلام
سيأتي
بحثه قريبا في عنوان «اللواط».
اللعن
في الجملة
في
صحيح الثمالي، قال: سمعت الباقر عليه السّلام يقول: «إنّ اللعنة إذا خرجت من فيّ
صاحبها، تردّدت فيما بينهما، فإن وجدت مساغا و إلّا رجعت على صاحبها».[4]
ظاهر
اللعن في عرف المتشرّعة حرمة ما يلعن لاجله إلّا فيما قامت القرينة على خلافه،
فرجوع اللعن على اللّاعن دليل على حرمة لعن غير المستحقّ، فتأمّل.
[1] . قد تعرّض صاحب مجمع البحرين في مادّة« عشر» و
صاحب الجواهر في شرح كتاب الشهادات من الشرائع تفسير« الأربعة عشر»، فلاحظ.