responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 632

اللعب بالشطرنج‌

تقدّم بحثه في هيأة «الشطرنج» في حرف «ش»، فراجع.

اللعب بالنرد و الأربعة عشر

في صحيح معمّر عن الرضا عليه السّلام: «النرد و الشطرنج و الأربعة عشر[1] بمنزلة واحدة، و كلّ ما قومر عليه، فهو ميسر».[2]

أقول: و حيث إنّ اللعب بالشطرنج كما مرّ- حرام، فيستنتج من الرواية حرمة اللعب بالنرد و الأربعة عشر أيضا، و قد دلّت على حرمة النرد روايات أخر، لكن أسنادها لا تخلو عن خلل، و لكن استفادة الحرمة من دون المراهنة من الرواية محلّ نظر.[3] و أمّا تحديد هذه الأمور الثلاثة موضوعا- على وجه دقيق، فلا بدّ من مراجعة من هو عارف بها.

اللعب بالغلام‌

سيأتي بحثه قريبا في عنوان «اللواط».

اللعن في الجملة

في صحيح الثمالي، قال: سمعت الباقر عليه السّلام يقول: «إنّ اللعنة إذا خرجت من فيّ صاحبها، تردّدت فيما بينهما، فإن وجدت مساغا و إلّا رجعت على صاحبها».[4]

ظاهر اللعن في عرف المتشرّعة حرمة ما يلعن لاجله إلّا فيما قامت القرينة على خلافه، فرجوع اللعن على اللّاعن دليل على حرمة لعن غير المستحقّ، فتأمّل.


[1] . قد تعرّض صاحب مجمع البحرين في مادّة« عشر» و صاحب الجواهر في شرح كتاب الشهادات من الشرائع تفسير« الأربعة عشر»، فلاحظ.

[2] . وسائل الشيعة، ج 12، ص 242.

[3] . لعلّ كلمة« قومر» تدلّ على المراهنة و هي حرام، فحرّم كلّ ما فيه المراهنة.

[4] . وسائل الشيعة، ج 8، ص 613.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 632
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست